1186 · ص639 · ج2
(٣٧٤٤) قال الشافعي: وأحِبُّ للإمامِ إذا وَلَّى القَضاءَ رَجُلًا، أن يَجْعَلَ له أن يُوَلِّيَ القَضاءَ مَنْ رَأى في طَرَفٍ مِنْ أطْرافِه فيَجُوزَ حُكْمُه.
(٣٧٤٥) ولو عُزِلَ فقال: قد كُنْتُ قَضَيْتُ لفلانٍ على فلانٍ .. لم يُقْبَلْ إلّا بشُهُودٍ.
(٣٧٤٦) وكُلُّ ما حَكَمَ به لنَفْسِه ووَلَدِه ووالِدِه ومَن لا تَجُوزُ له شَهادَتُه .. رُدَّ حُكْمُه.