← المكتبة ▭▭ صفحتان
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
114 · ص137 · ج1
(٣١٠) قال: ولا يَتَقَدَّمُ أحَدٌ في بَيْتِ رَجُلٍ إلا بإذْنِه، ولا في وِلايَةِ سُلطانٍ بغير أمْرِه في بَيْتِ رجلٍ أو غيرِه؛ لأنّ ذلك يُؤَدِّي إلى تأذِّيه ١.
١ كذا في ب س، وفي ظ ز: «لأن ذلك يروى: إلا بإذنه».