← المكتبة ▭▭ صفحتان
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
1097 · ص531 · ج2
قال المزني: وقد رَوَى الشّافِعيُّ عن عُمَرَ بنِ الخطّابِ مِنْ حَديثٍ صَحِيحِ الإسْنادِ أنّه أخَذَ مِنْ القِبْطِ مِنْ الحِنْطَةِ والزَّيْتِ نِصْفَ العُشْرِ، يُرِيدُ بذلك: أن يُكْثِرَ الحَمْلَ إلى المدينةِ، ومِن القُطْنِيَّةِ العُشْرَ، قال الشافعي: «ولا أحْسَبُه أخَذَ ذلك منهم إلّا بشَرْطٍ». (٣٤٠٣) قال: ويُجَدِّدُ الإمامُ بَيْنَه وبينهم في تجاراتِهم ما يَبِينُ له ولهم وللعامَّةِ ليَأخُذَهُم به الولاةُ. (٣٤٠٤) وأمّا الحَرَمُ .. فلا يَدْخُلُها أحَدٌ منهم بحالٍ، كان له بها مالٌ أو لم يَكُنْ، ويَخْرُجُ الإمامُ منه إلى الرُّسُلِ، ومَن كان بها منهم مَرِيضًا أو ماتَ .. أخْرِجَ مَيِّتًا، ولم يُدْفَنْ بها، ورَوَى أنّه سَمِعَ عَدَدًا مِنْ أهْلِ المغازِي يَرْوُون أنّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يَجْتَمِعُ مُسْلِمٌ ومُشْرِكٌ في الحَرَمِ بعد عامِهِم هذا».