← المكتبة ▭▭ صفحتان
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
1066 · ص492 · ج2
(٣٣١٥) قال: ولو أوْقَفَها في مَوْضِعٍ ليس له أن يَقِفَها فيه .. ضَمِنَ، ولو أوْقَفَها في مِلْكِه .. لم يَضْمَنْ. (٣٣١٦) ولو جَعَلَ في دارِه كَلْبًا عَقُورًا أو حِبالَةً، فدَخَلَ إنْسانٌ، فقَتَلَه .. لم يَكُنْ عليه شَيْءٌ. قال المزني: سواءٌ عندي ١ أذِنَ لذلك الإنسانِ ٢ أن يَدْخُلَ الدارَ، أو لم يَأذَنْ له ٣.
١ «عندي» من ز وهامش س. ٢ كذا في ز ب س، وفي ظ: «لذلك الرجل». ٣ هو كما قال المزني إذا أذن وأعلمه حال الكلب والحبالة، وإن لم يعلمه فقولان؛ كما لو وضع طعامًا مسمومًا بين يدي إنسان فأكله، وأظهرهما: لا قصاص. انظر: «العزيز» (١٩/ ٤٧٤) و «الروضة» (٩/ ١٣٠ و ١٠/ ٢٠٠).