812 · ص657 · ج1
عندهم، ومن صلى إلى غير سترة كره المرور بين يديه، ولم يحرم. ١
قال النووي: وهذا الدفع أَمْرُ نَدْبٍ، وهو أمر مُتَأكد، ولا أعلم أحداً أوجبه، بل صرَّح أصحابنا وغيرهم بأنه مندوب غير واجب.
وقال ابن حجر: واستنبط ابن أبي جمرة من قوله: "فإنما هو شيطان" أن المراد بقوله: "فليقاتله": المدافعة اللطيفة، لا حقيقة القتال، لأن مقاتلة الشيطان إنَّما هي بالاستعاذة والتستر عنه بالتسمية ونحوها. ٢
* * *
١ ينظر: "فتح الباري" لابن رجب (٤/ ٧٨ - ٨٨).
٢ يُنظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٥٨٤).