← المكتبة ▭▭ صفحتان
القسم الثاني من المعجم الأوسط للطبراني
الطبراني كتب السنة 360 هـ
A− A+
1065 · ص967 · ج2
خامسًا: - التعليق على الحديث: قال النووي: فِيهِ دَلِيلٌ لِمَذْهَبِ الجُمْهُورِ أَنَّ الصَّوْمَ وَالفِطْرَ جَائِزَانِ وَفِيهِ أَنَّ الْمُسَافِرَ لَهُ أَنْ يَصُومَ بَعْضَ رَمَضَانَ دُونَ بَعْضٍ وَلَا يَلْزَمُهُ بِصَوْمِ بَعْضِهِ إِتْمَامُهُ قَوْلُهُ: وَكَانَ صَحَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَّبِعُونَ الْأَحْدَثَ فَالْأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ - صلى الله عليه وسلم -: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا عَلِمُوا مِنْهُ النَّسْخَ، أَوْ رُجْحَانَ الثَّانِي مَعَ جَوَازِهِمَا، وَإِلَّا فَقَدْ طَافَ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى بَعِيرِهِ، وَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، وَنَظَائِرُ ذَلِكَ مِنَ الْجَائِزَاتِ الَّتِي عَمِلَهَا مَرَّةً أَوْ مَرَّاتٍ قَلِيلَةً لِبَيَانِ جَوَازِهَا وَحَافَظَ على الأفضل منها. قوله: قال ابن عَبَّاسٍ: "فَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَفْطَرَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ": فِيهِ دَلَالَةٌ لِمَذْهَبِ الْجُمْهُورِ فِي جَوَازِ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ جَمِيعًا. ١ * * *
١ يُنظر: "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" (٧/ ٢٣١).