← المكتبة ▭▭ صفحتان
القسم الثاني من المعجم الأوسط للطبراني
الطبراني كتب السنة 360 هـ
A− A+
1250 · ص1212 · ج2
وقد أنكر ابن مسعود على أبي موسى خلعه نعليه عند إرادة الصلاة، قال لهُ: أبالوادي المقدس أنت؟! وكان أبو عمرو الشيباني يضرب الناس إذا خلعوا نعالهم في الصلاة. وأنكر الربيع بن خُثَيْم على من خلع نعليه عند الصلاة، ونسبه إلى أنه أحدث، يريد: أنه ابتدع. وكان النخعي، وأبو جعفر محمد بن على: إذا قاما إلى الصلاة لبسا نعالهما وصليا فيها. وأمر غير واحد منهم بالصلاة في النعال، منهم: أبو هريرة وغيره. ١ * * *
١ يُنظر: "فتح الباري" لابن رجب ٣/ ٤١ - ٤٦، و"فتح الباري" لابن حجر ١/ ٤٩٥.