171 · ص183
يقدر هناك ١ محذوف، وهو : المؤاخذة، ونحوها، لكان كاذبا لأنهما لم يرفعا.
وأما توقف الصحة :
- أما العقلية : فنحو {وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ} ٢ إذ لو لم يقدر محذوف وهو :
أهل القرية، لم يصح عقلا، لأن سؤال القرية لا يصح عقلا.
- وأما/ [ظ ١٦] الشرعية : فنحو : قول القائل : «أعتق عبدك عني»، أي : ملكه لي فأعتقه عني، لتوقف صحة العتق شرعا على الملك.
وثانيهما : أن يقصد ولا يتوقف عليه صدق، ولا صحة، لكنه اقترن بحكم لو لم يكن لتعليله، كان بعيدا، فهو دلالة إيماء، كما يأتي ٣ في القياس.
(أو لا يقصد) المتكلم ٤. (ويلزم ما وضع له اللفظ) كقوله عليه السلام في النساء : «. . . لأنهن ناقصات عقل ودين. قيل ٥ : وما نقصان دينهن؟ قال : تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي» ٦ أي : نصف دهرها.
- ١٦/ ٢٠٢، في ذكر الأخبار عما وضع الله بفضله عن هذه الأمة) والحاكم (برقم : ٢٨٠١ : ٢/ ٢١٦، كتاب الطلاق، وقال : على شرط الصحيحين) وابن ماجة (برقم : ٢٠٤٥ : ١/ ٦٥٩، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي) والدارقطني (برقم ٣٣ من كتاب النذور : ٤/ ١٧٠).
١ في (ب) : هنالك.
٢ يوسف : الآية (٨٢).
٣ في (ب) : سيأتي.
٤ في (ب) : للمتكلم.
٥ في (ب) و (د) : فقيل.
٦ جزء من حديث متفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : البخاري برقم : ٢٩٨ : -