← المكتبة ▭▭ 2 pages
نهاية التدريب نظم غاية التقريب - ت جراد
العمريطي الفقه الشافعي 989 هـ
A− A+
134 · ص201
٩٧١ - وَلَو عَفَى المَقْذُوفُ عَنْ حَدٍّ سَقَطْ … وَحَيثُ لَمْ يَجِبْ فَتَعْزِيرٌ ١ فَقَطْ ٢ باب حدّ شرب المسكر ٩٧٢ - وَشُرْبُ كُلِّ مُسْكِرٍ حَرَامُ … بِهِ يَحُدُّ الشَارِبَ الإِمَامُ ٩٧٣ - بِشُرْبِهِ مُكَلَّفَاً مُخْتَارَا … مَعْ عِلْمِهِ التَّحْرِيمَ وَالإِسْكَارَا ٣ ٩٧٤ - بِشَاهِدَي عَدْلٍ أَوِ الإِقْرَارِ … لَا رِيحِهِ وَالقِيءِ وَالإِسْكَارِ ٤ ٩٧٥ - وَحَدُّهُ فِي الحُرِّ أَرْبَعُونَا … وَفِي الرَّقِيقِ نِصْفُهَا عِشْرُونَا ٩٧٦ - وَلِلْإِمَامِ بَعْدُ أَنْ يُعَزِّرَا … بِمَا يُسَاوِي حَدَّهُ المُقَدَّرَا باب حد السرقة ٩٧٧ - وَيُقْطَعُ المُكَلَّفُ المُخْتَارُ ٥ إِنْ … يَسْرِقْ نِصَابَاً رُبْعَ دِينَارٍ وُزِنْ ٦
١ (ز): (فتعذير). ٢ ما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على أصله. ٣ الشروط الواردة في هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل. ٤ (ق): (الاسكارا). ٥ شرط الاختيار من زيادة الناظم على الأصل. ٦ ورد في (ق) ثمانية أبيات، بينما هنا تسعة أبيات ولم تتوافق مع باب قطع السرقة إلا في بيت واحد، وهو البيت رقم (٩٨٣) في الأصل: ٩٨٢ - وثالثاً يُسرى اليدين فاقطع … ورجله اليمين تمام الأربع والأبيات البقية كما وردت في (ق) على النحو الآتي: ٩٧٧ - اقطع يد المكلف المختار … فيما يساوي الربع من دينار ٩٧٨ - بأخذه من حرزه وما له … ملك به ولم يكن يُعزى له ٩٧٩ - بشبهة كأخذ مال فرعه … أو أصله فاحكم بمنع قطعه ٩٨٠ - واقطع له بكل سرقة طرف … مخالفاً في اسم ووصف ما سلف ٩٨١ - فتقطع اليمين من اليدين … وبعدها اليسرى من الرجلين هنا البيت المتوافق المذكور آنفاً ٩٨٣ - وبعدها التعزير إن سرق وجب … وقال قوم قتله صبراً أحب ٩٨٤ - وقيل قطع مستحق إن سرق … كفاه قطع وأحد عما سبق () (ز) (ك): (و).
→ prev 134 / 231 next ←