66 · ص133
الفوات والإحصار
٤٧١ - وَمَنْ يَفُتْ وُقُوفُهُ تَحَلَّلَا ١ … بِعُمْرَةٍ ٢ إِنْ كَانَ عَنْ حَصْرٍ خَلَا ٣
٤٧٢ - أَو فَاتَهُ رُكْنٌ سِوَاهُ لَمْ يَحِلْ … مِنْ ذَلِكَ الإِحْرَامِ إِلَّا إِنْ فُعِلْ
٤٧٣ - وَإِنْ يَفُتْهُ وَاجِبٌ يُرِقْ دَمَا … أَو سُنَّةٌ فَمَا بِشَيءٍ أُلْزِمَا
بيان الدماء وما يقوم مقامها
٤٧٤ - وَسَائِرُ الدِّمَاءِ ٤ فِي الإِحْرَامِ … مَحْصُورَةٌ فِي خَمْسَةٍ أَقْسَام
القسم الأول
٤٧٥ - فَالْأَوَّلُ المُرَتَّبُ المُقَدَّرُ … بِتَرْكِ أَمْرٍ وَاجِبٍ وَيُجْبَرُ
٤٧٦ - بِذَبْحِ شَاةٍ أَوَّلَاً وَصَامَا … لِلْعَجْزِ ٥ عَنْهُ عَشْرَةً أَيَّامَا
٤٧٧ - ثَلَاثَةً فِي الحَجِّ فِي مَحَلِّهِ … وَسَبْعَةً إِذَا أَتَى لِأَهْلِه
١ (ق): (تخللا).
٢ (ق): (بعمره).
٣ استثناء الإحصار من القضاء بفوات الحج من زيادة الناظم على الأصل.
٤ (ق) (ز): (الدما).
٥ (ق): (للعجر).