← المكتبة ▭▭ 2 pages
نهاية التدريب نظم غاية التقريب - ت جراد
العمريطي الفقه الشافعي 989 هـ
A− A+
159 · ص226
١١٤٧ - فَبِاليَمِينِ ١ يَسْتَحِقُّ مَا ادَّعَى … وَإِنْ أَبَى فَقَولُهُ لَنْ ٢ يُسْمَعَا ١١٤٨ - وَلَو تَدَاعَى اثْنَانِ عَينَاً مَعْهُمَا … تَحَالَفَا وَقُسِّمَتْ عَلَيهِمَا ٣ ١١٤٩ - وَإِنْ تَكُنْ مَعْ وَاحِدٍ فَقَطْ حُكِمْ … لَهُ بِهَا مَعَ اليَمِينِ المُنْحَتِمْ ٤ ١١٥٠ - وَمَنْ عَلَى أَفْعَالِ نَفْسِهِ حَلَفْ … بَتَّ اليَمِينَ ٥ مُطْلَقَاً كَمَا وَصَفْ ١١٥١ - أَو فِعْلِ شَخْصٍ غَيرِهِ فَإِنْ نَفَى … كَفَاهُ نَفْيُ عِلْمِهِ إِذْ ٦ حَلَفَا باب الشّهادات ١١٥٢ - وَلَمْ تَجُزْ شَهَادَةٌ إِنْ لَمْ نَجِدْ ٧ … مَعْهَا شُرُوطَاً ٨ خَمْسَةً فِيمَنْ شَهِدْ ١١٥٣ - فَحَيثُ كَانَ مُسْلِمَاً مُكَلَّفَا … وَكَانَ حُرَّاً ذَا عَدَالَةٍ كَفَى ١١٥٤ - وَالعَدْلُ مَنْ لَمْ يَرْتَكِبْ كَبِيرَةْ … وَلَمْ يَكُنْ مُلَازِمَاً صَغِيرَةْ ١١٥٥ - وَلَمْ يَكُنْ ذَا بِدْعَةٍ بِهَا نُسِبْ … لِلْفِسْقِ مَأمُونَ الأَذَى إِذَا غَضِبْ
١ (ق): (فاليمين). (ز): (وباليمين). ٢ (ج): (أن). ٣ (ق): (عينهما). ٤ (ق): (المختم). (ك): (المختتم). ٥ (ق): (بتاليمين). ٦ (ق): (إذا). ٧ (ز): (تجد). (ك): (يجد). ٨ (ق) (ظ): (شروط).
→ prev 159 / 231 next ←