← المكتبة ▭▭ 2 pages
نهاية التدريب نظم غاية التقريب - ت جراد
العمريطي الفقه الشافعي 989 هـ
A− A+
84 · ص151
٥٩٤ - وَلَا يَبِعْ ١ مِنْ نَفْسِهِ وَطِفْلِهِ … وَجَازَ لاِبْنٍ بَالِغٍ وَأَصْلِهِ ٢ ٥٩٥ - وَعَقْدُهَا فِيهِ الجَوَازُ قَدْ فَشَا ٣ … فَقُلْ لِكُلٍّ فَسْخُهُ مَتَى يَشَا ٥٩٦ - وَحَيثُ مَاتَ مِنْهُمَا شَخْصٌ بَطَلْ … كَذَا الجُنُونُ مُبْطِلٌ إِذَا حَصَلْ ٤ ٥٩٧ - وَيُمْنَعُ التَّوكِيلُ فِي الإِقْرَارِ … وَسَائِرِ الأَيمَانِ وَالظِّهَار ٥٩٨ - لَكِنَّهُ بِصِيغَةِ التَّوكِيلِ … مُعْتَرِفٌ بِالحَقِّ لِلْوَكِيلِ ٥ باب الإقرار ٥٩٩ - بِغَيرِ مَالٍ صَحَّ مِنْ مُكَلَّفِ … وَمُطْلَقَاً مِنْ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ ٦ ٦٠٠ - طَوعَاً بِحَقِّ اللهِ وَالإِنْسَانِ … وَلَا رُجُوعَ بَعْدَهُ فِي الثَّانِي ٦٠١ - وَجَائِزٌ إِقْرَارُهُ بِمَا جُهِلْ … ثُمَّ البَيَانُ وَاجِبٌ إِذَا سُئِلْ
١ (ق): (بيع). ٢ ما تضمنه هذا البيت من عدم جواز الوكيل أن يبيع ما وكل فيه من طفله، بخلاف ولده الرشيد وأبيه من زيادة الناظم على أصله. ٣ (ك): (نشا). ٤ ما تضمنه هذا الشطر من كون الجنون مبطلاً للوكالة من زيادة الناظم على الأصل. ٥ ما تضمنه هذا البيت من فوائد الناظم المزيدة على أصله. ٦ ذكر الأصل ثلاثة شرائط لصحة الإقرار، وهي: (البلوغ والعقل والاختيار)، وعبر عنها الناظم بقوله: (بغير مال صح من مكلف)، لأن التكليف شامل للثلاثة، وذكر شرطاً رابعاً إن كان الإقرار بمال، وهو الرشد، وعبر عنه بقوله: (ومطلقاً - أي: بمال - من مطلق التصرف). والله أعلم.
→ prev 84 / 231 next ←