84 · ص151
٥٩٤ - وَلَا يَبِعْ ١ مِنْ نَفْسِهِ وَطِفْلِهِ … وَجَازَ لاِبْنٍ بَالِغٍ وَأَصْلِهِ ٢
٥٩٥ - وَعَقْدُهَا فِيهِ الجَوَازُ قَدْ فَشَا ٣ … فَقُلْ لِكُلٍّ فَسْخُهُ مَتَى يَشَا
٥٩٦ - وَحَيثُ مَاتَ مِنْهُمَا شَخْصٌ بَطَلْ … كَذَا الجُنُونُ مُبْطِلٌ إِذَا حَصَلْ ٤
٥٩٧ - وَيُمْنَعُ التَّوكِيلُ فِي الإِقْرَارِ … وَسَائِرِ الأَيمَانِ وَالظِّهَار
٥٩٨ - لَكِنَّهُ بِصِيغَةِ التَّوكِيلِ … مُعْتَرِفٌ بِالحَقِّ لِلْوَكِيلِ ٥
باب الإقرار
٥٩٩ - بِغَيرِ مَالٍ صَحَّ مِنْ مُكَلَّفِ … وَمُطْلَقَاً مِنْ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ ٦
٦٠٠ - طَوعَاً بِحَقِّ اللهِ وَالإِنْسَانِ … وَلَا رُجُوعَ بَعْدَهُ فِي الثَّانِي
٦٠١ - وَجَائِزٌ إِقْرَارُهُ بِمَا جُهِلْ … ثُمَّ البَيَانُ وَاجِبٌ إِذَا سُئِلْ
١ (ق): (بيع).
٢ ما تضمنه هذا البيت من عدم جواز الوكيل أن يبيع ما وكل فيه من طفله، بخلاف ولده الرشيد وأبيه من زيادة الناظم على أصله.
٣ (ك): (نشا).
٤ ما تضمنه هذا الشطر من كون الجنون مبطلاً للوكالة من زيادة الناظم على الأصل.
٥ ما تضمنه هذا البيت من فوائد الناظم المزيدة على أصله.
٦ ذكر الأصل ثلاثة شرائط لصحة الإقرار، وهي: (البلوغ والعقل والاختيار)، وعبر عنها الناظم بقوله: (بغير مال صح من مكلف)، لأن التكليف شامل للثلاثة، وذكر شرطاً رابعاً إن كان الإقرار بمال، وهو الرشد، وعبر عنه بقوله: (ومطلقاً - أي: بمال - من مطلق التصرف). والله أعلم.