← المكتبة ▭▭ 2 pages
نهاية التدريب نظم غاية التقريب - ت جراد
العمريطي الفقه الشافعي 989 هـ
A− A+
137 · ص204
٩٨٩ - أَو يَقْتُلُوا مِنْ غَيرِ أَخْذٍ قُتِّلُوا … فَقَطْ وَأَمَّا عَكْسُهُ لَمْ يُقْتَلُوا ٩٩٠ - بَلِ اليَدُ اليُمْنَى لِكُلٍّ تُقْطَعُ … مَعْ رِجْلِهِ اليُسْرَى كَمَا قَدْ أَجْمَعُوا ٩٩١ - وَتُقْطَعُ اليُسْرَى مِنَ اليَدَينِ … إِنْ عَادَ وَاليُمْنَى ١ مِنَ الرِّجْلَين ٩٩٢ - أَو لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ سِوَى الْإِخَافَةْ … فَحَبْسُهُمْ ٢ وَ ٣ نَفْيُهُمْ مَسَافَةْ ٩٩٣ - وَحَيثُ تَابُوا قَبْلَ قُدْرَةٍ سَقَطْ … عَنْهُمْ حُدُودٌ خُصِّصَتْ بِهِمْ فَقَطْ ٩٩٤ - لَا غَيرُ ذَاكَ مِنْ حُقُوقِ ٤ رَبِّنَا … أَو آدَمِيٍّ كَالقِصَاصِ وَالزِّنَا ٩٩٥ - وَقَطْعِهِمْ بِسِرْقَةِ النِّصَابِ … بِشَرْطِهِ فِي سَائِرِ الأَبْوَابِ ٥ باب الصِّيال ٩٩٦ - لِلشَّخْصِ ٦ دَفْعُ صَائِلٍ عَنْ مَالِهِ … وَنَفْسِهِ أَيضَاً وَعَنْ عِيَالِه ٩٩٧ - وَلَو بِقَتْلٍ أَو بِقَطْعٍ لِلطَّرَفْ … مُقَدِّمَاً فِيهِ الأَخَفَّ فَالْأَخَفْ
١ (ق): (اليمين). ٢ (ك): (فحسبهم). ٣ (ق) (ك): (أو). ٤ (ج): (حدود). ٥ ما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل، وهو مقرر في باب حد السرقة. ٦ (ق): (لشخص).
→ prev 137 / 231 next ←