137 · ص204
٩٨٩ - أَو يَقْتُلُوا مِنْ غَيرِ أَخْذٍ قُتِّلُوا … فَقَطْ وَأَمَّا عَكْسُهُ لَمْ يُقْتَلُوا
٩٩٠ - بَلِ اليَدُ اليُمْنَى لِكُلٍّ تُقْطَعُ … مَعْ رِجْلِهِ اليُسْرَى كَمَا قَدْ أَجْمَعُوا
٩٩١ - وَتُقْطَعُ اليُسْرَى مِنَ اليَدَينِ … إِنْ عَادَ وَاليُمْنَى ١ مِنَ الرِّجْلَين
٩٩٢ - أَو لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ سِوَى الْإِخَافَةْ … فَحَبْسُهُمْ ٢ وَ ٣ نَفْيُهُمْ مَسَافَةْ
٩٩٣ - وَحَيثُ تَابُوا قَبْلَ قُدْرَةٍ سَقَطْ … عَنْهُمْ حُدُودٌ خُصِّصَتْ بِهِمْ فَقَطْ
٩٩٤ - لَا غَيرُ ذَاكَ مِنْ حُقُوقِ ٤ رَبِّنَا … أَو آدَمِيٍّ كَالقِصَاصِ وَالزِّنَا
٩٩٥ - وَقَطْعِهِمْ بِسِرْقَةِ النِّصَابِ … بِشَرْطِهِ فِي سَائِرِ الأَبْوَابِ ٥
باب الصِّيال
٩٩٦ - لِلشَّخْصِ ٦ دَفْعُ صَائِلٍ عَنْ مَالِهِ … وَنَفْسِهِ أَيضَاً وَعَنْ عِيَالِه
٩٩٧ - وَلَو بِقَتْلٍ أَو بِقَطْعٍ لِلطَّرَفْ … مُقَدِّمَاً فِيهِ الأَخَفَّ فَالْأَخَفْ
١ (ق): (اليمين).
٢ (ك): (فحسبهم).
٣ (ق) (ك): (أو).
٤ (ج): (حدود).
٥ ما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل، وهو مقرر في باب حد السرقة.
٦ (ق): (لشخص).