143 · ص210
١٠٣٢ - وَالرَّضْخُ قَدْرٌ دُونَ ١ سَهْمٍ ٢ يَجْتَهِدْ … فِيهِ الإِمَامُ بِاعْتِبَارِ مَا وُجِدْ ٣
١٠٣٣ - وَخُمِّسَ الخُمْسُ الَّذِي تَخَلَّفَا … فَخُمْسُهُ يُعْطَى لِآَلِ المُصْطَفَى ٤
١٠٣٤ - وَالخُمْسُ فِي مَصَالِحِ الإِسْلَامِ … وَثَالِثُ الأَخْمَاسِ ٥ لِلْأَيتَام
١٠٣٥ - رَابِعُهَا يُعْطَى لِأَهْلِ المَسْكَنَةْ … وَابْنِ السَّبِيلِ خَامِسٌ مُعَيَّنَةْ
١٠٣٦ - وَلِلْإِمَامِ أَنْ يَزِيدَ مَنْ حَصَلْ … مِنْهُ جِهَادٌ زَائِدٌ وَهْوَ النَّفَلْ ٦
باب الفيء
١٠٣٧ - وَمَا أَتَى مِنْ مَالِهِمْ بِلَا تَعَبْ … فَكُلُّهُ فَيءٌ ٧ وَقَسْمُهُ ٨ وَجَبْ
١ (ظ): (دون قدر).
٢ (ك): (قدر سهم دون سهم).
٣ تعريف الرضخ من زيادة الناظم على الأصل.
٤ جعل الأصل سهماً لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وسهماً لذوي القربى، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، واقتصر الناظم على آل البيت، كما جعل سهماً للمصالح بخلاف الأصل، فإنه: جعل سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصرف للمصالح من بعده، ومرد ذلك جميعاً واحد.
٥ (ظ): (الاخاس).
٦ ذكر النفل من زيادة الناظم على الأصل.
٧ تعريف الفيء من زيادة الناظم على الأصل.
٨ (ق): (في قسمة).