75 · ص142
باب الإقراض ١
٥٣١ - وَالقَرْضُ ٢ لِلْمُحْتَاجِ مَنْدُوبٌ وَلَمْ … يَصِحَّ إِلَّا قَرْضُ مَا فِيهِ السَّلَمْ
٥٣٢ - وَجَازَ قَرْضُ الخُبْزِ لَا قَرْضُ الإِمَا … إِنْ حَلَّ وَطْءٌ وَلْيَجُزْ إِنْ حُرِّمَا
باب الرهن
٥٣٣ - يَصِحُّ رَهْنُ سَائِرِ الأَعْيَانِ … إِنْ صَحَّ فِيهَا البَيعُ لَا كَالجَانِي
٥٣٤ - بِكُلِّ دَينٍ لَازِمٍ وَفِي زَمَنْ … خِيَارِ شَرْطٍ أَو سِوَاهُ ٣ بِالثَّمَنْ ٤
٥٣٥ - وَلَا رُجُوعَ بَعْدَ ٥ قَبْضِ المُرْتَهِنْ … فَإِنْ تَعَدَّى بَعْدَ قَبْضِهِ ضَمِنْ
٥٣٦ - وَحَقُّهُ مُعَلَّقٌ بِعَينِهِ … جَمِيعِهَا إِلَى وَفَاءِ دَينِه
٥٣٧ - وَبِامْتِنَاعِ رَاهِنٍ مِنَ الوَفَا … يُبَاعُ كُلُّ الرَّهْنِ أَو جُزْءٌ ٦ كَفَى ٧
١ هذا الباب برمته من زيادة الناظم على الأصل.
٢ (ق): (القرض). (ج): (والفرض).
٣ (ق): (سواة).
٤ جواز الرهن بالثمن في مدة الخيار من زيادة الناظم على الأصل.
٥ (ق): (قبل).
٦ (ق): (اوجز).
٧ ما تضمنه قوله: (وحقه معلق بعينه … ) إلى هنا من زيادة الناظم على أصله، وفيه بيان عدم سقوط شيء من الدين بتلف الرهن، وبيان أن المرهون يباع عند الحاجة لوفاء لدين إذا لم يوف من غيره.