141 · ص208
١٠١٩ - وَلِلْإِمَامِ رَقُّ مَنْ ١ عَدَاهُمُ … وَقَتْلُهُمْ ٢ وَالمَنُّ أَو فِدَاهُمُ
١٠٢٠ - بِالمَالِ وَالرِّجَالِ ٣ مِنْ أَسْرَانَا … يُقَدِّمُ الأَولَى لَنَا إِنْ بَانَا ٤
فصل فيما يعصم به دم الأسير
١٠٢١ - وَقَبْلَ أَسْرٍ مَنْ يَتُبْ يَعْصِمْ دَمَهْ … وَالمَالَ وَالْأَطْفَالَ كُلٌّ عَصَمَهْ
١٠٢٢ - أَو تَابَ بَعْدَ أَسْرِهِ ٥ لَمْ ٦ يَعْصِمِ … مِمَّا ذَكَرْنَا آَنِفَاً سِوَى الدَّمِ ٧
فصل في إسلام أولاد الكفار
١٠٢٣ - ثُمَّ الصَّبِيُّ صَارَ حُكْمَاً مُسْلِمَاً … إِنْ كَانَ فِي آَبَائِهِ مَنْ أَسْلَمَا
١٠٢٤ - وَهَكَذَا إِذَا سَبَاهُ مُسْلِمُ … مِنْ غَيرِ أُمٍّ وَأَبٍ ٨ فَيُعْلَمُ ٩
١ (ج): (رقوا ما).
٢ (ق): (والقتل).
٣ (ج): (والأطفال).
٤ تقديم الأولى من أسرى المسلمين عند الفداء من زيادة الناظم على الأصل.
٥ (ك): (أمره).
٦ (ظ): (لن).
٧ ما تضمنه هذا البيت من عصمة دم الأسير فقط بتوبته بعد الأسر من زيادة الناظم على الأصل.
٨ (ق): (أب أو أم).
٩ (ق): (فمسلم).