← المكتبة ▭▭ 2 pages
نهاية التدريب نظم غاية التقريب - ت جراد
العمريطي الفقه الشافعي 989 هـ
A− A+
141 · ص208
١٠١٩ - وَلِلْإِمَامِ رَقُّ مَنْ ١ عَدَاهُمُ … وَقَتْلُهُمْ ٢ وَالمَنُّ أَو فِدَاهُمُ ١٠٢٠ - بِالمَالِ وَالرِّجَالِ ٣ مِنْ أَسْرَانَا … يُقَدِّمُ الأَولَى لَنَا إِنْ بَانَا ٤ فصل فيما يعصم به دم الأسير ١٠٢١ - وَقَبْلَ أَسْرٍ مَنْ يَتُبْ يَعْصِمْ دَمَهْ … وَالمَالَ وَالْأَطْفَالَ كُلٌّ عَصَمَهْ ١٠٢٢ - أَو تَابَ بَعْدَ أَسْرِهِ ٥ لَمْ ٦ يَعْصِمِ … مِمَّا ذَكَرْنَا آَنِفَاً سِوَى الدَّمِ ٧ فصل في إسلام أولاد الكفار ١٠٢٣ - ثُمَّ الصَّبِيُّ صَارَ حُكْمَاً مُسْلِمَاً … إِنْ كَانَ فِي آَبَائِهِ مَنْ أَسْلَمَا ١٠٢٤ - وَهَكَذَا إِذَا سَبَاهُ مُسْلِمُ … مِنْ غَيرِ أُمٍّ وَأَبٍ ٨ فَيُعْلَمُ ٩
١ (ج): (رقوا ما). ٢ (ق): (والقتل). ٣ (ج): (والأطفال). ٤ تقديم الأولى من أسرى المسلمين عند الفداء من زيادة الناظم على الأصل. ٥ (ك): (أمره). ٦ (ظ): (لن). ٧ ما تضمنه هذا البيت من عصمة دم الأسير فقط بتوبته بعد الأسر من زيادة الناظم على الأصل. ٨ (ق): (أب أو أم). ٩ (ق): (فمسلم).
→ prev 141 / 231 next ←