← المكتبة ▭▭ 2 pages
نهاية التدريب نظم غاية التقريب - ت جراد
العمريطي الفقه الشافعي 989 هـ
A− A+
65 · ص132
٤٦٤ - وَوَجْهُهَا ١ كَرَأسِهِ إِذَا اسْتَتَرْ … وَقَلْمُ أَظْفَارٍ كَذَا حَلْقُ الشَّعَرْ ٢ ٤٦٥ - وَقَتْلُ صَيدٍ كَالحَلَالِ فِي الحَرَمْ … وَالقَطْعُ مِنْ أَشْجَارِهِ كَالصَّيدِ ثَمْ ٣ ٤٦٦ - وَالوَطْءُ وَالنِّكَاحُ وَالمُبَاشَرَةْ … بِشَهْوَةٍ وَمَسُّ طِيبٍ عَاشِرَهْ موجبات الكفارة والفدية في الحج ٤٦٧ - ثُمَّ الفِدَا فِي كُلِّ مَا مِنْهَا وُجِدْ … إِلَّا النِّكَاحَ فَهُوَ غَيرُ مُنْعَقِدْ ٤٦٨ - وَالظُّفْرُ فِيهِ المُدُّ وَالظُّفْرَانِ … كَالشَّعْرَتَينِ فِيهِمَا مُدَّانِ ٤ ٤٦٩ - وَالنُّسُكَانِ مُطْلَقَاً قَدْ أُبْطِلَا … بِالْوَطْءِ إِلَّا ٥ وَطْءَ مَنْ تَحَلَّلَا ٦ ٤٧٠ - وَوَاجِبٌ بِالوَطْءِ هَدْيٌ وَالقَضَا … وَكَونُهُ فِي فَاسِدٍ ٧ بِهِ مَضَى
١ (ق): (ووجهه). ٢ ذكر الأصل ترجيل الشعر مع الحلق، وأهمل الناظم الترجيل لأنه ليس بمحظور لذاته، وإنما خشية سقوط بعض الشعر به. ٣ (ظ): (تم). ٤ ما تضمنه هذا البيت من كفارة إزالة الظفر والشعر في الحج من زيادة الناظم على الأصل. ٥ (ز): (لا). ٦ (ق): (تخللا). ٧ (ق): (خاسر).
→ prev 65 / 231 next ←