65 · ص132
٤٦٤ - وَوَجْهُهَا ١ كَرَأسِهِ إِذَا اسْتَتَرْ … وَقَلْمُ أَظْفَارٍ كَذَا حَلْقُ الشَّعَرْ ٢
٤٦٥ - وَقَتْلُ صَيدٍ كَالحَلَالِ فِي الحَرَمْ … وَالقَطْعُ مِنْ أَشْجَارِهِ كَالصَّيدِ ثَمْ ٣
٤٦٦ - وَالوَطْءُ وَالنِّكَاحُ وَالمُبَاشَرَةْ … بِشَهْوَةٍ وَمَسُّ طِيبٍ عَاشِرَهْ
موجبات الكفارة والفدية في الحج
٤٦٧ - ثُمَّ الفِدَا فِي كُلِّ مَا مِنْهَا وُجِدْ … إِلَّا النِّكَاحَ فَهُوَ غَيرُ مُنْعَقِدْ
٤٦٨ - وَالظُّفْرُ فِيهِ المُدُّ وَالظُّفْرَانِ … كَالشَّعْرَتَينِ فِيهِمَا مُدَّانِ ٤
٤٦٩ - وَالنُّسُكَانِ مُطْلَقَاً قَدْ أُبْطِلَا … بِالْوَطْءِ إِلَّا ٥ وَطْءَ مَنْ تَحَلَّلَا ٦
٤٧٠ - وَوَاجِبٌ بِالوَطْءِ هَدْيٌ وَالقَضَا … وَكَونُهُ فِي فَاسِدٍ ٧ بِهِ مَضَى
١ (ق): (ووجهه).
٢ ذكر الأصل ترجيل الشعر مع الحلق، وأهمل الناظم الترجيل لأنه ليس بمحظور لذاته، وإنما خشية سقوط بعض الشعر به.
٣ (ظ): (تم).
٤ ما تضمنه هذا البيت من كفارة إزالة الظفر والشعر في الحج من زيادة الناظم على الأصل.
٥ (ز): (لا).
٦ (ق): (تخللا).
٧ (ق): (خاسر).