36 · ص103
٢٦٣ - وَلَا تَجُوزُ ١ جُمْعَتَانِ فِي بَلَدْ … إِلَّا كَبِيرَاً فَلْيَجُزْ فِيهِ العَدَدْ
٢٦٤ - لَا مُطْلَقَاً بَلْ قَدْرَ مَا يُحْتَاجُ لَهْ … فَإِنْ تَكُنْ زِيَادَةً ٢ فَبَاطِلَةْ
٢٦٥ - إِذَا عَلِمْنَا أَنَّهَا تَخَلَّفَتْ … عَنْ جُمَعٍ لَو جُمِّعُوا ٣ بِهَا كَفَتْ
٢٦٦ - وَلَا يَضُرُّ كَونُ غَيرِ الزَّائِدَةْ … تَعَاقَبَتْ إِذْ كُلُّهَا كَوَاحِدَةْ ٤
٢٦٧ - وَحَيثُ مَا لَمْ يُعْلَمِ التَّقَدُّمُ … وَغَيرُهُ فَالظُّهْرُ بَعْدُ يَلْزَمُ ٥
ما يستحب لصلاة الجمعة (هيئاتها)
٢٦٨ - وَالغُسْلُ مَنْدُوبٌ وَ ٦ تَنْظِيفُ البَدَنْ … وَأَخْذُ أَظْفَارٍ وَطِيبٌ فَيُسَنْ
٢٦٩ - وَاللُّبْسُ لِلْبَيَاضِ وَالإِنْصَاتُ … لِخُطْبَةٍ وَتَحْرُمُ الصَّلَاةُ
٢٧٠ - إِلاَّ صَلَاةَ رَكْعَتَينِ تُنْدَبُ … لِدَاخِلٍ أَخَفَّ قَدْرٍ يُطْلَبُ
١ (ز): (يجوز).
٢ (ق): (زائدة).
٣ (ق): (أجمعوا).
٤ (ز) (ظ): (كالواحدة).
٥ من قوله: (فلا تقام في ذوي البوادي … ) إلى هنا، من زيادة الناظم على الأصل.
٦ (ق): (في).