148 · ص215
١٠٦٢ - وَشَرْطُ كُلِّ صَائِدٍ وَذَابِحِ … إِسْلَامُهُ أَو صِحَّةُ ١ التَّنَاكُحِ ٢
١٠٦٣ - وَفِعْلُ ٣ كُلٍّ مِنْهُمَا فَلَمْ يُبَحْ ٤ … مَا احْتَكَّ مِنْ حَيٍّ بِسَيفٍ فَانْذَبَحْ
١٠٦٤ - أَو صَادَهُ كَلْبٌ بِلَا إِرْسَالِ … وَصَيدُ الَاعْمَى لَمْ يَجُزْ بِحَالِ ٥
١٠٦٥ - وَحَيثُ زَالَ شَرْطُهُ ٦ فَلَا تُبِحْ … إِلَّا الَّذِي أَدْرَكْتَ حَيَّاً وَذُبِحْ ٧
١٠٦٦ - ثُمَّ الجَنِينُ مِنْ مُذَّكَاةٍ يَحِلْ … بِغَيرِ ذَبْحٍ لَا إِذَا حَيَّاً فُصِلْ
١٠٦٧ - وَكُلُّ جُزْءٍ ٨ فِي الحَيَاةِ يُقْطَعُ … فَنَجِسٌ إِلَّا شُعُورَاً تَنْفَعُ
باب الأطعمة
١٠٦٨ - وَالحَيَوَانُ إِنْ يَكُنْ عِنْدَ العَرَبْ … مُسْتَخْبَثَاً يَكُنْ حَرَامَاً يُجْتَنَبْ ٩
١ (ك): (إسلام أو إباحة).
٢ عبر بصحة التناكح عن قول الأصل: (وتحل ذكاة كل مسلم وكتابي، ولا تحل ذبيحة مجوسي ولا وثني). متن أبي شجاع ص ٤٤.
٣ (ز): (وقيل).
٤ (ظ): (ينج).
٥ ما تضمنه قوله: (وفعل كل منهما … ) إلى هنا، من زيادة الناظم على الأصل.
٦ (ق): (شرط).
٧ (ز): (فذبح).
٨ (ز): (حي).
٩ (ك): (مجتنب).