20 · ص87
١٣٧ - وَوَقْتُهُ فِي الاِخْتِيَارِ مَا مَضَى … عَلَى الجَدِيدِ يَنْقَضِي إِذَا انْقَضَى ١
١٣٨ - ثُمَّ العِشَا مِنْ بَعْدِ حُمْرَةِ الشَّفَقْ … وَيَنْتَهِي إِذَا بَدَا فَجْرٌ صَدَقْ
١٣٩ - مُخْتَارُهُ لِثُلْثِ لَيلٍ يَجْرِي … جَوَازُهُ إِلَى طُلُوعِ الفَجْرِ ٢
١٤٠ - وَالصُّبْحُ بِالفَجْرِ الأَخِيرِ يُشْرَعُ … وَيَنْتَهِي بِالشَّمْسِ حِينَ تَطْلُعُ
١٤١ - وَوَقْتُهُ المُخْتَارُ لِلاِسْفَارِ ٣ … ثُمَّ الجَوَازُ لِلطُّلُوعِ الجَارِي ٤
شروط وجوب الصلاة
١٤٢ - فَرْضُ ٥ الصَّلَاةِ لَازِمُ الأَنَامِ … بِالعَقْلِ وَالبُلُوغِ وَالإِسْلَام
١٤٣ - وَالطُّهْرِ مِنْ حَيضٍ وَمِنْ نِفَاسِ … قَدْرَ الصَّلَاةِ بِاتِّفَاقِ النَّاسِ ٦
١٤٤ - وَيُضْرَبُ الصَّبِيُّ بَعْدَ عَشْرِ … وَبَعْدَ سَبْعٍ يُكْتَفَى بِالأَمْرِ ٧
١ (ج): (انقضا).
٢ (ك): (ووقته المختار ثلث ليله … ثم الجواز لانتهاء كله).
٣ (ق) (ج): (للأسفار). (ك): (للاسفاري).
٤ (ج): (الجار).
٥ (ق): (فروض).
٦ (ك): (والطهر من نفاسها والحيض … بقدر ما يؤتى بذاك الفرض). وفي (ز): ذكره في الهامش. وما تضمنه هذا البيت شرطٌ رابعٌ من شروط وجوب الصلاة، وهو من زيادة الناظم.
٧ ما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل.