45 · ص112
٣٣١ - وَيُسْتَرُ الحَرْبِيُّ بِالتُّرَابِ … وَجَازَ أَنْ يُرْمَى إِلَى الكِلَابِ ١
غسل الميت
٣٣٢ - وَغَسْلُهُ كَالْحَيِّ لَكِنْ ذَا نُدِبْ … نِيَّتُهُ لِغَاسِلٍ وَلَمْ تَجِبْ ٢
٣٣٣ - وَكَونُهُ وِتْرَاً كَغَسْلِ الحَيِّ … أَوَّلُهُ بِالسِّدْرِ وَالخِطْمِيِّ ٣
٣٣٤ - وَآخِرَاً ٤ بِخَالِصِ الطَّهُورِ … وَفِيهِ شَيءٌ قَلَّ مِنْ كَافُور
تكفين الميت
٣٣٥ - وَإِنْ تُرِدْ أَقَلَّ وَاجِبِ الكَفَنْ … فَذَاكَ ثَوبٌ سَاتِرٌ كُلَّ البَدَنْ
٣٣٦ - وَالأَفْضَلُ التَّكْفِينُ فِي ثَلَاثِ ٥ … لَفَائِفٍ وَالخَمْسُ لِلْإِنَاث
٣٣٧ - مِنَ الثِّيَابِ البِيضِ لَكِنْ يَلْزَمُ … أَنْ لَا يَكُونَ فِي الحَيَاةِ يَحْرُمُ
٣٣٨ - وَلَا يَجُوزُ سَتْرُ رَأسِ المُحْرِمِ … كَوَجْهِ أُنْثَى أَحْرَمَتْ فَلْيَحْرُم
١ من قوله: (وواجب التجهيز … ) إلى هنا من فوائد الناظم المزيدة على الأصل.
٢ ندب النية لغسل الميت من زيادة الناظم على الأصل.
٣ الخطمي من زيادة الناظم على الأصل.
٤ (ز) (ج): (واخر).
٥ اقتصر الأصل على بيان أن الكفن ثلاثة أثواب بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة فقط، وما ذكره الناظم في هذه الأبيات - غير ما ذكره الأصل - من فوائده المزيدة.