← المكتبة ▭▭ 2 pages
نهاية التدريب نظم غاية التقريب - ت جراد
العمريطي الفقه الشافعي 989 هـ
A− A+
43 · ص110
فصل في اللباس ٣١٨ - عَلَى الرِّجَالِ يَحْرُمُ الحَرِيرُ … وَجَازَ أَنْ يُكْسَى بِهِ الصَّغِيرُ ١ ٣١٩ - وَمِثْلُهُ الإِبْرِيسَمُ المُرَكَّبُ … مَعْ غَيرِهِ إِنْ كَانَ وَزْنَاً يَغْلِبُ ٣٢٠ - وَكَالحَرِيرِ لُبْسُ خَاتَمِ الذَّهَبْ … وَكُلُّ ذَاكَ ٢ لِلنِّسَاءِ ٣ مُسْتَحَبْ ٤ ٣٢١ - وَمَا دَعَتْ لَهُ ضَرُورَةٌ ٥ لُبِسْ … وَفِي الصَّلَاةِ لَمْ يَجُزْ لُبْسُ النَّجِسْ ٦ ***
١ استثناء الصغير من حرمة لبس الحرير زيادة من الناظم على الأصل. ٢ (ق): (ذلك). ٣ (ق) (ز): (للنسا). ٤ (ز): (يستحب). ٥ (ق): (مزورة). ٦ استثناء لبس الحرير عند الضرورة من الحرمة، وعدم جواز لبس النجس في الصلاة من زيادة الناظم على الأصل.
→ prev 43 / 231 next ←