43 · ص110
فصل في اللباس
٣١٨ - عَلَى الرِّجَالِ يَحْرُمُ الحَرِيرُ … وَجَازَ أَنْ يُكْسَى بِهِ الصَّغِيرُ ١
٣١٩ - وَمِثْلُهُ الإِبْرِيسَمُ المُرَكَّبُ … مَعْ غَيرِهِ إِنْ كَانَ وَزْنَاً يَغْلِبُ
٣٢٠ - وَكَالحَرِيرِ لُبْسُ خَاتَمِ الذَّهَبْ … وَكُلُّ ذَاكَ ٢ لِلنِّسَاءِ ٣ مُسْتَحَبْ ٤
٣٢١ - وَمَا دَعَتْ لَهُ ضَرُورَةٌ ٥ لُبِسْ … وَفِي الصَّلَاةِ لَمْ يَجُزْ لُبْسُ النَّجِسْ ٦
***
١ استثناء الصغير من حرمة لبس الحرير زيادة من الناظم على الأصل.
٢ (ق): (ذلك).
٣ (ق) (ز): (للنسا).
٤ (ز): (يستحب).
٥ (ق): (مزورة).
٦ استثناء لبس الحرير عند الضرورة من الحرمة، وعدم جواز لبس النجس في الصلاة من زيادة الناظم على الأصل.