72 · ص139
٥١٢ - وَالمُشْتَرِي يَرُدُّ مَا اشْتَرَاهُ ١ … بِكُلِّ عَيبٍ عِنْدَمَا يَرَاهُ
٥١٣ - إِمَّا ٢ بِشَرْطٍ لَمْ يَكُنْ مُوَفِّيَهْ ٣ … أَو بِالقَضَا العُرْفِيِّ أَو بِالتَّصْرِيَةْ
٥١٤ - وَحَيثُ عِنْدَ المُشْتَرِي تَعَيَّبَا ٤ … فَلَا يُرَدُّ حَيثُ بَائِعٌ أَبَى ٥
بيع الثمار والزروع
٥١٥ - بَيعُ الثِّمَارِ دُونَ شَرْطِ القَطْعِ … قَبْلَ الصَّلَاحِ مُسْتَحِقُّ المَنْعِ ٦
٥١٦ - إِنْ أُفْرِدَتْ فِي بَيعِهَا عَنِ الشَّجَرْ … وَتَرْكُهُ بَعْدَ الصَّلَاحِ مُغْتَفَرْ ٧
٥١٧ - وَالزَّرْعُ عِنْدَ بَيعِهِ مِثْلُ الثَّمَرْ … فِي بَيعِهِ وَالأَرْضُ مَعْهُ كَالشَّجَرْ
٥١٨ - فَقَطْعُهُ قَبْلَ الصَّلَاحِ يُشْتَرَطْ … لَا بَعْدَهُ وَإِنْ يُبَعْ مَعْهَا سَقَطْ ٨
١ (ز): (استبراه).
٢ (ق): (امالم).
٣ (ز): (موديه).
٤ (ك): (يعيبا).
٥ تفصيل العيب الذي يرد به البيع، وكذلك إذا تعيب عند المشتري في هذين البيتين من زيادة الناظم.
٦ (ق) (ك): (كل الثمار لا يصح بيعها … قبل الصلاح دون شرط قطعها).
٧ (ق) (ك): (وتركه بعد الصلاح مغتفر … وقبله إن باعها مع الشجر).
٨ ما تضمنه هذان البيتان من زيادة الناظم على الأصل.