← المكتبة ▭▭ 2 pages
نهاية التدريب نظم غاية التقريب - ت جراد
العمريطي الفقه الشافعي 989 هـ
A− A+
116 · ص183
٨٢٨ - وَصَحَّ تَعْلِيقٌ بِشَرْطٍ أَو صِفَةْ … مِنْ زَوجَةٍ وَلَو ١ سِوَى مُكَلَّفَةْ ٢ باب الرّجعة ٨٢٩ - مَنْ طَلْقَةً بَعْدَ الدُّخُولِ أَوقَعَا … أَو طَلْقَتَينِ وَهْوَ حُرٌّ ٣ رَاجَعَا ٨٣٠ - قَبْلَ انْقِضَاءِ ٤ عِدَّةٍ تَعْتَدُّهَا … لَكِنْ بِعَقْدٍ بَعْدَهَا يَرُدُّهَا ٨٣١ - وَبَعْدَ عَودٍ مُطْلَقَاً تَبْقَى مَعَهْ … بِمَا ٥ بَقِي بَعْدَ طَلَاقٍ أَوقَعَهْ ٨٣٢ - فَإِنْ يُطَلِّقْ أَكْثَرَ الطَّلَاقِ … تَعَذَّرَ ٦ النِّكَاحُ بِاتِّفَاق ٨٣٣ - وَجَازَ بَعْدَ خَمْسَةٍ أُمُورِ … وَهْيَ انْقِضَاءُ ٧ عِدَّةِ المَذْكُور ٨٣٤ - وَبَعْدَهَا تَزْوِيجُ غَيرِهِ بِهَا … ثُمَّ الدُّخُولُ وَهْوَ أَنْ يُصِيبَهَا ٨ ٨٣٥ - ثُمَّ الطَّلَاقُ ثُمَّ عِدَّةٌ لَهُ … وَبَعْدَهَا حَلَّتْ لِزَوجٍ قَبْلَهُ
١ (ق): (ولوا). ٢ ما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على الأصل. وأهمل الناظم ما قاله الأصل: (وأربع لا يقع طلاقهم: الصبي والمجنون والنائم والمكره). متن أبي شجاع ص ٣٤. ٣ قيد الحرية من زيادة الناظم، خرج به العبد، لأن أكثر الطلاق للعبد تطليقتين. ٤ (ق): (انقضا). ٥ (ز): (مما). ٦ (ق): (تقدم). ٧ (ق) (ز): (انقضا). ٨ (ق): (يحبها).
→ prev 116 / 231 next ←