← المكتبة ▭▭ 2 pages
نهاية التدريب نظم غاية التقريب - ت جراد
العمريطي الفقه الشافعي 989 هـ
A− A+
112 · ص179
٧٩٧ - عَينَاً ١ وَدَينَاً مُطْلَقَاً وَمَنْفَعَةْ … وَجَازَ حَبْسُ نَفْسِهَا لِيَدْفَعَهْ ٢ ٧٩٨ - وَبِالطَّلَاقِ قَبْلَ وَطْءٍ شُطِّرَا … وَحَيثُ مَاتَ وَاحِدٌ ٣ تَقَرَّرَا ٤ باب الوليمة ٧٩٩ - وَسُنَّ مَعْ دُخُولِهِ أَنْ يُولِمَا … لَكِنْ حُضُورُ مَنْ دُعِي تَحَتَّمَا ٥ ٨٠٠ - إِنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ كَأَمْرٍ يُجْتَنَبْ … وَلَمْ يَخُصَّ الأَغْنِيَاءَ ٦ بِالطَّلَبْ ٧ باب القَسْم والنُّشوز ٨٠١ - حَقٌّ عَلَى زَوجِ النِّسَا أَنْ يَقْسِمَا ٨ … بِالعَدْلِ بَينَهُنَّ لَا بَينَ الإِمَا ٩ ٨٠٢ - وَدُونَ حَاجَةٍ دُخُولُهُ امْتَنَعْ … لِغَيرِ ذَاتِ النَّوبَةِ الَّتِي ١٠ تَقَعْ ٨٠٣ - وَإِنْ أَرَادَ بَعْضَهُنَّ لِلسَّفَرْ … فَقُرْعَةٌ بَينَ الجَمِيعِ تُعْتَبَرْ
١ (ز): (عيبا). ٢ ما تضمنه هذا الشطر من جواز امتناع الزوجة عن الزوج لحين دفع المهر من زيادة الناظم على أصله. ٣ (ق): (واحدا). ٤ ما تضمنه هذا الشطر من إقرار المهر بموت أحدهما من زيادة الناظم على أصله. ٥ (ظ): (محتما). ٦ (ز): (الاغنيا). ٧ النهي عن تخصيص الأغنياء بالوليمة من زيادة الناظم على الأصل. ٨ (ج): (تقسما). ٩ استثناء الإماء من القسْم من زيادة الناظم على الأصل. ١٠ (ق): (الذي).
→ prev 112 / 231 next ←