← المكتبة ▭▭ 2 pages
نهاية التدريب نظم غاية التقريب - ت جراد
العمريطي الفقه الشافعي 989 هـ
A− A+
158 · ص225
باب القسمة ١١٣٩ - وَمَنْ دَعَا شَرِيكَهُ لِيَقْسِمَا ١ … مَا لَا يَضُرُّ قَسْمُهُ فَلْيَقْسِمَا ١١٤٠ - بِقَاسِمٍ ٢ مُكَلَّفٍ حُرٍّ ذَكَرْ … يَكُونُ عَدْلَاً حَاسِبَا لَا مَنْ كَفَرْ ١١٤١ - فَإِنْ أَقَامَا قَاسِمَاً لَمْ يَفْتَقِرْ ٣ … فِي كَونِهَا صَحِيحَةً لِمَا ذُكِرْ ١١٤٢ - أَو كَانَ فِي المَقْسُومِ مَا يُقَوَّمُ … فَبِاجْتِمَاعِ قَاسِمَينِ يُقْسَمُ ١١٤٣ - وَبَعْدَ أَنْ تُعَدَّلَ الأَجْزَاءُ … فَفِي رِقَاعٍ تُكْتَبُ الأَسْمَاءُ ١١٤٤ - تُدْرَجُ كُلُّ رُقْعَةٍ بِشَمْعَةْ … وَلْيُخْرِجُوا لِكُلِّ جُزْءٍ رُقْعَةْ ٤ باب الدعوى والبينات ١١٤٥ - وَالمُدَّعِي إِنْ كَانَ مَعْهُ بَيِّنَةْ … فَلْيَحْكُمِ القَاضِي لَهُ بِالبَيِّنَةْ ١١٤٦ - أَو لَمْ يَكُنْ ٥ فَلْيَحْلِفِ الَّذِي ادُّعِي … عَلَيهِ أَو يَرُدُّهَا لِلْمُدَّعِي
١ (ق): (فليقسما). ٢ (ك): (لقاسم). ٣ (ز): (تفتقر). ٤ ما تضمنه قوله: (وبعد أن تعدل … ) إلى هنا، من زيادة الناظم على الأصل. ٥ (ج): (تكن).
→ prev 158 / 231 next ←