76 · ص143
باب الحجر
٥٣٨ - وَالشَّخْصُ مَمْنُوعٌ مِنَ التَّصَرُّفِ … بِمَانِعٍ مِنْ سِتَّةٍ لَمْ تَخْتَف
٥٣٩ - وَهِيَ الصِّبَا كَذَا جُنُونٌ يُعْرَفُ … فَلَا يَصِحُّ مَعْهُمَا تَصَرُّفُ
٥٤٠ - وَلَا مِنَ المُبَذِّرِ السَّفِيهِ … إِنْ كَانَ مَحْجُورَاً عَلَيهِ فِيهِ ١
٥٤١ - وَكَالسَّفِيهِ مُفْلِسٌ مَدِينُ ٢ … تَزِيدُ عَنْ أَمْوَالِهِ الدُّيُونُ
٥٤٢ - لَكِنْ يَصِحُّ مُطْلَقَاً فِي ذِمَّتِهْ … كَذَا ٣ النِّكَاحُ ثُمَّ خَلْعُ زَوجَتِهْ ٤
فصل في تصرفات الرقيق
٥٤٣ - وَلَيسَ لِلرَّقِيقِ فِيمَا فِي يَدِهْ … تَصَرُّفٌ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهْ
٥٤٤ - فَإِنْ شَرَى ٥ بِغَيرِ إِذْنٍ وَاقْتَرَضْ … يَكُنْ عَلَيهِ بَعْدَ عِتْقِهِ العِوَضْ ٦
٥٤٥ - وَإِنْ يُعَامَلْ بَعْدَ إِذْنِ سَيِّدِهْ … يَجِبْ وَفَاءُ ٧ الدَّينِ مِمَّا فِي يَدِهْ
١ تقييد السفيه بالمحجور عليه من زيادة الناظم، ويفيد في أن تصرف السفيه المهمل صحيح.
٢ (ق): (يدين). (ج): (المفلس المديون).
٣ (ق): (كذ).
٤ (ز): (روجته). وصحة النكاح والطلاق من المفلس من زيادة الناظم.
٥ (ك): (شرا).
٦ (ق): (العرض).
٧ (ق) (ز) (ظ): (وفا).