89 · ص156
٦٣٠ - ثَالِثُهَا تَعْيِينُ مَا لِلْعَامِلِ ١ … مِنْ حِصَّةٍ كَنِصْفِ رِبْحٍ حَاصِل
٦٣١ - وَالمَالُ مَعْهُ مُطْلَقَاً أَمَانَةْ … وَبِالتَّعَدِّي أَوجَبُوا ضَمَانَهْ
٦٣٢ - ثُمَّ القَرَاضُ ٢ جَائِزٌ لَنْ يَلْزَمَا … فَلْيَنْفَسِخْ بِفَسْخِ فَرْدٍ ٣ مِنْهُمَا ٤
٦٣٣ - وَإِنْ يُؤَقَّتْ أَو يُعَلَّقْ لَمْ يَصِحْ ٥ … وَيُجْبَرُ الخُسْرَانُ مِمَّا قَدْ رُبِحْ
باب المُساقاة
٦٣٤ - هِيَ اكْتِرَاءُ ٦ عَامِلٍ يَسْقِي الشَّجَرْ … وَنَحْوَهُ بِحِصَّةٍ مِنَ الثَّمَرْ ٧
٦٣٥ - فِي النَّخْلِ ثُمَّ الكَرْمِ مُطْلَقاً تَقَعْ ٨ … لَا فِي سِوَى النَّوعَينِ إِلَّا بِالتَّبَعْ ٩
٦٣٦ - وَشَرْطُهَا تَقْدِيرُهَا بِمُدَّةِ … وَعِلْمُ كُلٍّ قَدْرَ تِلْكَ الحِصَّة
١ (ق): (مال العامل).
٢ (ق): (القراص).
٣ (ق): (قرض).
٤ ما تضمنه هذا البيت من كون عقد القراض جائزاً يفسخه أحدهما متى شاء من زيادة الناظم على أصله.
٥ عدم صحة التعليق في القراض من زيادة الناظم على الأصل.
٦ (ق): (اكترا).
٧ (ق): (التمر).
٨ (ظ): (يقع).
٩ ما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على أصله.