← المكتبة ▭▭ 2 pages
نهاية التدريب نظم غاية التقريب - ت جراد
العمريطي الفقه الشافعي 989 هـ
A− A+
89 · ص156
٦٣٠ - ثَالِثُهَا تَعْيِينُ مَا لِلْعَامِلِ ١ … مِنْ حِصَّةٍ كَنِصْفِ رِبْحٍ حَاصِل ٦٣١ - وَالمَالُ مَعْهُ مُطْلَقَاً أَمَانَةْ … وَبِالتَّعَدِّي أَوجَبُوا ضَمَانَهْ ٦٣٢ - ثُمَّ القَرَاضُ ٢ جَائِزٌ لَنْ يَلْزَمَا … فَلْيَنْفَسِخْ بِفَسْخِ فَرْدٍ ٣ مِنْهُمَا ٤ ٦٣٣ - وَإِنْ يُؤَقَّتْ أَو يُعَلَّقْ لَمْ يَصِحْ ٥ … وَيُجْبَرُ الخُسْرَانُ مِمَّا قَدْ رُبِحْ باب المُساقاة ٦٣٤ - هِيَ اكْتِرَاءُ ٦ عَامِلٍ يَسْقِي الشَّجَرْ … وَنَحْوَهُ بِحِصَّةٍ مِنَ الثَّمَرْ ٧ ٦٣٥ - فِي النَّخْلِ ثُمَّ الكَرْمِ مُطْلَقاً تَقَعْ ٨ … لَا فِي سِوَى النَّوعَينِ إِلَّا بِالتَّبَعْ ٩ ٦٣٦ - وَشَرْطُهَا تَقْدِيرُهَا بِمُدَّةِ … وَعِلْمُ كُلٍّ قَدْرَ تِلْكَ الحِصَّة
١ (ق): (مال العامل). ٢ (ق): (القراص). ٣ (ق): (قرض). ٤ ما تضمنه هذا البيت من كون عقد القراض جائزاً يفسخه أحدهما متى شاء من زيادة الناظم على أصله. ٥ عدم صحة التعليق في القراض من زيادة الناظم على الأصل. ٦ (ق): (اكترا). ٧ (ق): (التمر). ٨ (ظ): (يقع). ٩ ما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على أصله.
→ prev 89 / 231 next ←