39 · ص106
٢٨٦ - مُخَفِّفَاً سُجُودَهُ إِذَا سَجَدْ … وَرَجَّحُوا تَطْوِيلَهُ فَلْيُعْتَمَدْ ١
٢٨٧ - وَفِي كُسُوفِ الشَّمْسِ مَنْ صَلَّى أَسَرّ … وَسُنَّ جَهْرٌ فِي الصَّلَاةِ ٢ لِلْقَمَرْ
٢٨٨ - وَحَيثُ فَاتَتْ فِيهِمَا فَلَا قَضَا … وَالخُطْبَتَانِ سُنَّةٌ كَمَا مَضَى
باب صلاة الاستسقاء
٢٨٩ - يُسَنُّ عِنْدَ قِلَّةِ الأَمْطَارِ … صَلَاةُ الاِسْتِسْقَاءِ ٣ فِي الأَقْطَار
٢٩٠ - وَيُسْتَحَبُّ بَعْدُ أَنْ يُكَرِّرُوا … صَلَاةَ الاِسْتِسْقَاءِ إِنْ لَمْ يُمْطَرُوا ٤
٢٩١ - فَيَجْهَرُ ٥ الإِمَامُ قَبْلُ بِالنِّدَآ … يَأمُرُهُمْ بِأَنْ يُصَالِحُوا العِدَا
٢٩٢ - وَتَوبَةٍ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ مُوبِقِ … وَكَثْرَةِ الخَيرَاتِ وَالتَّصَدُّقِ ٦
٢٩٣ - وَصَومِهِمْ ثَلَاثَةً أَيَّامَا … وَلْيَخْرُجُوا فِي رَابِعٍ صِيَامَا
١ قول الناظم باعتماد تطويل السجود من زيادته، وهو نص الشافعي الذي رجحه النووي في المجموع ٥/ ٤٩.
٢ (ظ): (صلاة)
٣ (ق): (الاستسقا).
٤ (ك): (وأن تعاد بعد إن لم يمطروا بالمرة الأولى إلى أن يمطروا). وندب تكرار صلاة الاستسقاء من زيادة الناظم.
5 (ق): (فليجهز). (ز) (ك): (فيجهر).
6 ذكر الناظم كثرة الخيرات من زيادته، وأهمل الخروج من المظالم، ولعله قصدها بذلك لمفهوم المخالفة.