← المكتبة ▭▭ 2 pages
نهاية التدريب نظم غاية التقريب - ت جراد
العمريطي الفقه الشافعي 989 هـ
A− A+
42 · ص109
٣١١ - وَفِعْلُهُمْ فِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى انْعَكَسْ … فَلْيَسْجُدِ الإِمَامُ بِالَّذِي حَرَسْ ٣١٢ - فِي غَيرِهَا وَيَحْرُسُ ١ الَّذِي سَجَدْ … وَيَسْجُدُونَ ٢ بَعْدَهُ إِذَا قَعَدْ ٣١٣ - وَيَجْلِسُونَ كَالَّذِينَ قَبْلَهُمْ … وَسَلَّمُوا مَعَ الإِمَامِ كُلُّهُمْ النوع الثالث ٣١٤ - ثَالِثُهَا عِنْدَ الْتِحَامِ حَرْبِهِمْ … فَلْيُحْرِمُوا مَعَ اخْتِلَاطِهِمْ بِهِمْ ٣١٥ - وَلْيَرْعَ ٣ كُلٌّ مَا يَكُونُ وَاجِبَا … مَهْمَا اسْتَطَاعَ مَاشِيَاً أَو ٤ رَاكِبَا ٣١٦ - وَلَا يَضُرُّ تَرْكُ الاِسْتِقْبَالِ … وَلَا كَثِيرُ الفِعْلِ مَعْ تَوَالِي ٣١٧ - وَمَنْ يُصِبْ سِلَاحَهُ مِنْهُمْ دَمُ … وَلَمْ يَضَعْهُ فَالقَضَاءُ ٥ يَلْزَمُ ٦
١ (ج): (وليحرس). ٢ (ج): (ويحرسون). ٣ (ق): (وليدع). (ج): (واليرع). ٤ (ظ): (و). ٥ (ز): (فالقضا). ٦ من قوله: (ولا كثير الفعل … ) إلى هنا، من زيادته على الأصل، وفيه بيان عدم ضرر الفعل الكثير المتوالي كالضربات والطعنات المتوالية لحاجة القتال، ولزوم القضاء عند إصابة السلاح بالدم وتعذر تركه.
→ prev 42 / 231 next ←