125 · ص192
كتاب الجنايات
باب القتل وأنواعه
٩٠٣ - القَتْلُ إِمَّا مَحْضُ عَمْدٍ أَو خَطَا … أَو شِبْهُ عَمْدٍ وَاسْمُ ذَا عَمْدُ الخَطَا
٩٠٤ - فَالعَمْدُ قَصْدُ الفِعْلِ وَالشَّخْصِ بِمَا … يَقْتُلُ ذَاكَ ١ غَالِبَاً فَلْيُعْلَمَا
٩٠٥ - وَ ٢ الخَطَأُ السَّهْمُ الَّذِي رَمَاهُ … إِذَا أَصَابَ غَيرَ مَنْ ٣ نَوَاهُ
٩٠٦ - وَحَدُّ شِبْهِ عَمْدِهِ أَنْ يَضْرِبَا … شَخْصَاً بِشَيءٍ قَتْلُهُ لَنْ يَغْلِبَا
٩٠٧ - وَفِي سِوَى العَمْدِ القِصَاصُ مُنْتَفِ … وَوَاجِبٌ فِي العَمْدِ إِلَّا إِنْ عُفِي
٩٠٨ - فَإِنْ عَفَى وَلِيُّهُ عَلَى دِيَةْ … تَغَلَّظَتْ فِي حَقِّ مَنْ جَنَى الدِّيَةْ
٩٠٩ - بِأَخْذِهَا ٤ مِنْ مَالِهِ مُثَلَّثَةْ … عَلَى الحُلُولِ ٥ كُلُّهَا مُؤَنَّثَةْ ٦
٩١٠ - أَمَّا الخَطَا فَوَاجِبٌ لَهُ الدِّيَةْ … وَخُفِّفَتْ فَخُمِّسَتْ ٧ فِي التَّأدِيَةْ
١ (ق): (ذلك).
٢ سقط من (ق).
٣ (ق): (ممن). (ك): (ما).
٤ (ك): (يأخذها).
٥ (ق): (الحول). (ج): (حلول).
٦ شرط كونها مؤنثة من زيادة الناظم على أصله.
٧ (ق) (ظ): (فخمسة). وذكر التخميس من زيادة الناظم على الأصل.