← المكتبة ▭▭ 2 pages
نهاية التدريب نظم غاية التقريب - ت جراد
العمريطي الفقه الشافعي 989 هـ
A− A+
125 · ص192
كتاب الجنايات باب القتل وأنواعه ٩٠٣ - القَتْلُ إِمَّا مَحْضُ عَمْدٍ أَو خَطَا … أَو شِبْهُ عَمْدٍ وَاسْمُ ذَا عَمْدُ الخَطَا ٩٠٤ - فَالعَمْدُ قَصْدُ الفِعْلِ وَالشَّخْصِ بِمَا … يَقْتُلُ ذَاكَ ١ غَالِبَاً فَلْيُعْلَمَا ٩٠٥ - وَ ٢ الخَطَأُ السَّهْمُ الَّذِي رَمَاهُ … إِذَا أَصَابَ غَيرَ مَنْ ٣ نَوَاهُ ٩٠٦ - وَحَدُّ شِبْهِ عَمْدِهِ أَنْ يَضْرِبَا … شَخْصَاً بِشَيءٍ قَتْلُهُ لَنْ يَغْلِبَا ٩٠٧ - وَفِي سِوَى العَمْدِ القِصَاصُ مُنْتَفِ … وَوَاجِبٌ فِي العَمْدِ إِلَّا إِنْ عُفِي ٩٠٨ - فَإِنْ عَفَى وَلِيُّهُ عَلَى دِيَةْ … تَغَلَّظَتْ فِي حَقِّ مَنْ جَنَى الدِّيَةْ ٩٠٩ - بِأَخْذِهَا ٤ مِنْ مَالِهِ مُثَلَّثَةْ … عَلَى الحُلُولِ ٥ كُلُّهَا مُؤَنَّثَةْ ٦ ٩١٠ - أَمَّا الخَطَا فَوَاجِبٌ لَهُ الدِّيَةْ … وَخُفِّفَتْ فَخُمِّسَتْ ٧ فِي التَّأدِيَةْ
١ (ق): (ذلك). ٢ سقط من (ق). ٣ (ق): (ممن). (ك): (ما). ٤ (ك): (يأخذها). ٥ (ق): (الحول). (ج): (حلول). ٦ شرط كونها مؤنثة من زيادة الناظم على أصله. ٧ (ق) (ظ): (فخمسة). وذكر التخميس من زيادة الناظم على الأصل.
→ prev 125 / 231 next ←