← المكتبة ▭▭ 2 pages
نهاية التدريب نظم غاية التقريب - ت جراد
العمريطي الفقه الشافعي 989 هـ
A− A+
78 · ص145
باب الصُّلح ٥٥٢ - يَصِحُّ بِالْإِقْرَارِ ١ فِي مَالٍ وَمَا … يُفْضِي إِلَيهِ كَقِصَاصٍ لَزِمَا ٥٥٣ - أَنْوَاعُهُ حَطِيطَةٌ ٢ وَ ٣ عَارِيَةْ … وَالثَّالِثُ المُعَاوَضَاتُ الجَارِيَةْ ٥٥٤ - فَإِنْ جَرَى عَنْ دَينِهِ المُحَقَّقِ … بِبَعْضِهِ فَمُبْرِئٌ مِمَّا ٤ بَقِي ٥ ٥٥٥ - وَإِنْ جَرَى عَنْ عَبْدِهِ الذِي غُصِبْ ٦ … بِالبَعْضِ فَالبَاقِي لِغَاصِبٍ ٧ وُهِبْ ٥٥٦ - وَإِنْ جَرَى عَنْ نَحْوِ دَارٍ جَارِيَةْ … فِي المِلْكِ ٨ بِالسُّكْنَى فَصُلْحُ العَارِيَةْ ٩ ٥٥٧ - وَلَمْ يَجِبْ فِيمَا مَضَى مُقَابَضَةْ … أَصْلَاً وَأَمَّا ضَابِطُ المُعَاوَضَةْ ٥٥٨ - فَصُلْحُهُ عَمَّا ادَّعَى بِآخِرَا ١٠ … وَكُلُّ مَا فِي البَيعِ فِيهَا قَدْ جَرَى
١ (ق): (باقرار). ٢ عبر الأصل عنه ب (الإبراء). ٣ (ق): (او). ٤ (ق): (فيما). (ز): (من ما). ٥ (ز): (بفي). ٦ (ق): (غضب). ٧ (ق): (لعاصب). ٨ (ظ): (بالملك). ٩ صلح العارية من زيادة الناظم على الأصل. ١٠ (ظ): (تاخرا).
→ prev 78 / 231 next ←