← المكتبة ▭▭ 2 pages
نهاية التدريب نظم غاية التقريب - ت جراد
العمريطي الفقه الشافعي 989 هـ
A− A+
27 · ص94
١٩٥ - وَالفِعْلُ إِنْ يَكْثُرْ وِلَاءً ١ وَالحَدَثْ … وَمَا طَرَا مِنْ نَجَسٍ إِذَا مَكَثْ ١٩٦ - وَمِثْلُ ذَلِكَ انْكِشَافُ عَورَتِهْ … وَأَنْ يَصِيرَ تَارِكَاً لِقِبْلَتِهْ ١٩٧ - وَأَكْلُهُ وَشُرْبُهْ وَرِدَّتُهْ … أَو غُيِّرَتْ بَعْدَ انْعِقَادٍ نِيَّتُهْ فصل في بيان ما تشتمل عليه الصلاة ٢ ١٩٨ - وَكُلُّ مَا فِي الخَمْسِ مَرَّ وَانْجَلَى ٣ … قَولَاً وَفِعْلَاً خُذْهُ أَيضَاً مُجْمَلَا ١٩٩ - فَالرَّكَعَاتُ سَبْعَ عَشْرَةً ٤ تُرَى … وَالسَّجَدَاتُ ضِعْفُهَا ٥ بِلَا امْتِرَا ٢٠٠ - وَالخَمْسُ فِيهَا عَشْرُ تَسْلِيمَاتِ … وَتِسْعَةٌ مِنَ التَّشَهُّدَات ٢٠١ - تَسْبِيحُهَا مُثَلِّثَاً بِهَا مِئَةْ … وَنِصْفُهَا بَعْدَ ثَلَاثٍ مُنْشَأَةْ ٢٠٢ - وَجُمْلَةُ التَّكْبِيرِ حَيثُ تُجْمَعُ ٦ … فَإِنَّهَا تِسْعُونَ ثُمَّ أَرْبَعُ
١ (ق): (ولا). تقييد إطلاق الفعل الكثير بالموالاة من زيادة الناظم. ٢ أبيات هذا الفصل لا يحتاج طالب العلم تحفظها لبدهيتها، ولعدم تعلقها بمسائل الفقه، وإنما هي من باب العد والإحصاء لا غير. ٣ (ق): (وانجلا). ٤ (ق): (عشر). ٥ (ق): (ضفها). ٦ (ز): (تجتمع).
→ prev 27 / 231 next ←