27 · ص94
١٩٥ - وَالفِعْلُ إِنْ يَكْثُرْ وِلَاءً ١ وَالحَدَثْ … وَمَا طَرَا مِنْ نَجَسٍ إِذَا مَكَثْ
١٩٦ - وَمِثْلُ ذَلِكَ انْكِشَافُ عَورَتِهْ … وَأَنْ يَصِيرَ تَارِكَاً لِقِبْلَتِهْ
١٩٧ - وَأَكْلُهُ وَشُرْبُهْ وَرِدَّتُهْ … أَو غُيِّرَتْ بَعْدَ انْعِقَادٍ نِيَّتُهْ
فصل في بيان ما تشتمل عليه الصلاة ٢
١٩٨ - وَكُلُّ مَا فِي الخَمْسِ مَرَّ وَانْجَلَى ٣ … قَولَاً وَفِعْلَاً خُذْهُ أَيضَاً مُجْمَلَا
١٩٩ - فَالرَّكَعَاتُ سَبْعَ عَشْرَةً ٤ تُرَى … وَالسَّجَدَاتُ ضِعْفُهَا ٥ بِلَا امْتِرَا
٢٠٠ - وَالخَمْسُ فِيهَا عَشْرُ تَسْلِيمَاتِ … وَتِسْعَةٌ مِنَ التَّشَهُّدَات
٢٠١ - تَسْبِيحُهَا مُثَلِّثَاً بِهَا مِئَةْ … وَنِصْفُهَا بَعْدَ ثَلَاثٍ مُنْشَأَةْ
٢٠٢ - وَجُمْلَةُ التَّكْبِيرِ حَيثُ تُجْمَعُ ٦ … فَإِنَّهَا تِسْعُونَ ثُمَّ أَرْبَعُ
١ (ق): (ولا). تقييد إطلاق الفعل الكثير بالموالاة من زيادة الناظم.
٢ أبيات هذا الفصل لا يحتاج طالب العلم تحفظها لبدهيتها، ولعدم تعلقها بمسائل الفقه، وإنما هي من باب العد والإحصاء لا غير.
٣ (ق): (وانجلا).
٤ (ق): (عشر).
٥ (ق): (ضفها).
٦ (ز): (تجتمع).