← المكتبة ▭▭ صفحتان
نهاية التدريب نظم غاية التقريب - ت جراد
العمريطي الفقه الشافعي 989 هـ
A− A+
139 · ص206
١٠٠٦ - وَلَا يَجُوزُ قَتْلُ مُدْبِرٍ لَنَا ١ … وَلَا أَسِيرٍ وَجَرِيحٍ ٢ أُثْخِنَا ١٠٠٧ - وَوَاجِبٌ فِي الفَورِ رَدُّ مَالِهِمْ … وَرَدُّ مَا حُزْنَاهُ ٣ مِنْ عِيَالِهِمْ باب الرّدة ١٠٠٨ - مَنْ يَرْتَدِدْ ٤ عَنْ دِينِنَا ٥ فَلْيُسْتَتَبْ ٦ … فَإِنْ أَبَى فَالقَتْلُ فَورَاً قَدْ وَجَبْ ١٠٠٩ - وَلَمْ يُجَهَّزْ وَالصَّلَاةُ تُمْتَنَعْ … كَالدَّفْنِ فِي قُبُورِنَا فَلْيُمْتَنَعْ ١٠١٠ - وَمَنْ يَدَعْ صَلَاتَهُ جَحْدَاً كَفَرْ … وَصَارَ مُرْتَدَّاً وَفِيهِ القَولُ مَرْ ١٠١١ - وَإِنْ يَكُنْ تَرْكُ الصَّلَاةِ عَنْ كَسَلْ … وَلَمْ يَتُبْ فَالقَتْلُ حَدَّاً اتَّصَلْ ١٠١٢ - وَاجْعَلْهُ فِي التَّجْهِيزِ وَالصَّلَاةِ … كَمُسْلِمٍ فِي سَائِرِ الجِهَات ***
١ تحديد القتال بتفريق جمعهم وانتفاء شرهم، والنهي عن قتل المدبر منهم من زيادة الناظم على الأصل. ٢ (ق): (جريح وأسير). ٣ (ق): (اخذناه). ٤ (ق): (يرتد). ٥ (ق): (دينه). ٦ قيد الأصل الاستتابة بثلاث مرات، وأطلقها الناظم.