139 · ص206
١٠٠٦ - وَلَا يَجُوزُ قَتْلُ مُدْبِرٍ لَنَا ١ … وَلَا أَسِيرٍ وَجَرِيحٍ ٢ أُثْخِنَا
١٠٠٧ - وَوَاجِبٌ فِي الفَورِ رَدُّ مَالِهِمْ … وَرَدُّ مَا حُزْنَاهُ ٣ مِنْ عِيَالِهِمْ
باب الرّدة
١٠٠٨ - مَنْ يَرْتَدِدْ ٤ عَنْ دِينِنَا ٥ فَلْيُسْتَتَبْ ٦ … فَإِنْ أَبَى فَالقَتْلُ فَورَاً قَدْ وَجَبْ
١٠٠٩ - وَلَمْ يُجَهَّزْ وَالصَّلَاةُ تُمْتَنَعْ … كَالدَّفْنِ فِي قُبُورِنَا فَلْيُمْتَنَعْ
١٠١٠ - وَمَنْ يَدَعْ صَلَاتَهُ جَحْدَاً كَفَرْ … وَصَارَ مُرْتَدَّاً وَفِيهِ القَولُ مَرْ
١٠١١ - وَإِنْ يَكُنْ تَرْكُ الصَّلَاةِ عَنْ كَسَلْ … وَلَمْ يَتُبْ فَالقَتْلُ حَدَّاً اتَّصَلْ
١٠١٢ - وَاجْعَلْهُ فِي التَّجْهِيزِ وَالصَّلَاةِ … كَمُسْلِمٍ فِي سَائِرِ الجِهَات
***
١ تحديد القتال بتفريق جمعهم وانتفاء شرهم، والنهي عن قتل المدبر منهم من زيادة الناظم على الأصل.
٢ (ق): (جريح وأسير).
٣ (ق): (اخذناه).
٤ (ق): (يرتد).
٥ (ق): (دينه).
٦ قيد الأصل الاستتابة بثلاث مرات، وأطلقها الناظم.