← المكتبة ▭▭ 2 pages
نهاية التدريب نظم غاية التقريب - ت جراد
العمريطي الفقه الشافعي 989 هـ
A− A+
135 · ص202
٩٧٨ - مِنْ حِرْزِهِ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ انْتَمَى ١ … بِالمِلْكِ أَو بِشُبْهَةٍ فَلْيُعْلَمَا ٩٧٩ - فَلَا يَجُوزُ قَطْعُهُ إِذَا سَرَقْ … مَا بَعْضُهُ مِلْكٌ لَهُ أَو مُسْتَحَقْ ٩٨٠ - وَلَا بِمَالِ أَصْلِهِ أَو ٢ فَرْعِهِ … وَغَيرُ ذَاكَ ٣ مُوجِبٌ لِقَطْعِهِ ٤ ٩٨١ - فَإِنْ يَعُدْ فَكُلَّ مَرَّةٍ طَرَفْ … مُخَالِفٌ ٥ لِعُضْوِهِ ٦ الَّذِي سَلَفْ
١ (ك) (ظ) (ج): (اِنتِمَا). أي: ما لم يكن له انتماء للمال بالملك أو … ، وما أثبتناه هو الصواب، ومعناه: مالم يكن المال منتمياً إليه بالملك، والمال ينتمي للشخص لأنه يكون تابعاً لا متبوعاً. ٢ (ز) (ك): (و). ٣ (ج): (ذالك). ٤ تفصيل الأموال التي لا يقطع بها السارق الوارد بيانها في هذين البيتين من زيادة الناظم على أصله. ٥ (ز) (ك) (ظ) (ج): (مخالفاً). ٦ (ك): (كعضوه).
→ prev 135 / 231 next ←