← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
جميلة بنت شفيع الفقه العام
A− A+
310 · ص315
المبحث الثاني: النهي عن لبس المُزَعْفَر والمُعَصْفَر المطلب الأول: حكم لبس المُزَعْفَر والمُعَصْفَر. المسألة الأولى: لبس المُزَعْفَر ١: دليل النهي: عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-، قال: ((نَهَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ)) ٢، وفي رواية: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- الرِّجَالَ عَنِ المُزَعْفَر)) ٣. تحرير محل النزاع: أجمع العلماء ٤ على أن المُحْرِم لا يلبس الثوب المصبوغ بالزعفران، واختلفوا في حكم لبس الرجل للمزعفر في غير حال الإحرام، على ثلاثة أقوال: القول الأول: الكراهة. وهو مذهب الحنفية ٥، والمذهب عند الحنابلة ٦. القول الثاني: التحريم. وهو مذهب الشافعية ٧، ورواية عن الإمام أحمد -رحمه الله- ٨. القول الثالث: الإباحة.
١ المُزَعْفَر: الزعفران: صبغ معروف، وهو من الطيب، وزعفر الثوب: أي: صبغه به، المزعفر: المصبوغ بالزعفران. يُنظر: الصحاح (٢/ ٦٧٠)، القاموس المحيط (ص: ٤٠٠)، عمدة القاري (٢٢/ ٢٢). ٢ أخرجه البخاري، كتاب اللباس، باب النهي عن التزعفر للرجال (٧/ ١٥٣) برقم: (٥٨٤٦)، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب نهي الرجل عن التزعفر (٣/ ١٦٦٣) برقم: (٢١٠١). ٣ أخرجه أحمد (٢٠/ ٢٧٢) برقم: (١٢٩٤٢). ٤ نقل الإجماع: ابن المنذر في (الإجماع) (ص: ٦٣)، وابن عبد البر في (التمهيد) (١٠/ ١٧)، وابن رشد في (بداية المجتهد) (٢/ ٩٢). ٥ يُنظر: البناية (١٢/ ١٠٨)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٥٨). ٦ يُنظر: المغني (١/ ٤١٩)، الإنصاف (٣/ ٢٧١)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٥٧). ٧ يُنظر: البيان (٢/ ٥٣٥)، المجموع (٤/ ٤٤٩)، أسنى المطالب (١/ ٢٧٦). ٨ يُنظر: الفروع (٢/ ٧٧)، الإنصاف (٣/ ٢٧١).
→ prev 310 / 520 next ←