← المكتبة
▭▭ 2 pages
المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
A−
A+
79 · ص83
المبحث الأول: النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة
المطلب الأول: حكم استعمال آنية الذهب والفضة:
دليل النهي:
عن حذيفة -رضي الله عنه- قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((لا تَلْبَسوا الحريرَ ولا الدِّيباجَ ١، ولا تَشربوا في آنِيةِ الذَّهَبِ والفضَّةِ، ولا تأكلوا في صِحافِها ٢؛ فإنَّها لهم في الدُّنيا، ولنا في الآخِرةِ)) ٣.
حكم المسألة:
أجمع العلماء ٤ على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة، وتحريم الأكل والشرب فيهما.
قال النووي -رحمه الله-: «أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمال في إناء ذهب أو فضة» ٥.
وقال ابن تيمية -رحمه الله-: « … كما في آنية الذهب والفضة؛ فإنهم اتفقوا على أن استعمال ذلك حرام على الزوجين: الذكر والأنثى» ٦.
الأدلة:
الدليل الأول: حديث حذيفة بن اليمان -رضي الله عنهما- المتقدم.
١ الدِّيباج: دبج: الدَّبْج: النقش والتزيين، والديباج: هو الثياب المتخَذة من الإبريسم، وهو فارسي مُعرَّب. يُنظر: لسان العرب (٢/ ٢٦٢)، عمدة القاري (٢١/ ٢٠٢).
٢ صَحْفَة: الصحفة إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها، والجمع: صِحاف. يُنظر: الصحاح (٤/ ١٣٨٤)، النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ١٣).
٣ أخرجه البخاري، كتاب الأطعمة، باب الأكل في إناء مفضض (٧/ ٧٧)، برقم: (٥٤٢٦)، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة … (٣/ ١٦٣٨) برقم: (٢٠٦٧).
٤ نقل الإجماع جمع من العلماء، منهم: ابن عبد البر في (الاستذكار) (٨/ ٣٥٠)، وابن قدامة في (المغني) (١/ ٥٥)، والنووي في (المجموع) (١/ ٢٥٠)، وابن تيمية في (مجموع الفتاوى) (٢١/ ٨٤) ..
٥ المجموع (١/ ٢٥٠).
٦ مجموع الفتاوى (٢١/ ٨٤).