← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
جميلة بنت شفيع الفقه العام
A− A+
302 · ص307
المبحث الأول: النهي عن صلاة المصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء المطلب الأول: حكم صلاة المصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه ١ منه شيء: دليل النهي: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ)) ٢، وفي رواية: (( … لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ شَيْءٌ)) ٣، وفي رواية: ((لَا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ في الثوب … )) ٤. صورة المسألة: أن يصلي الرجل في الثوب الواحد: كأن يكون لابساً إزاراً ٥ فقط، أو ما يستر به العورة ويكون أعالي البدن مكشوفاً. تحرير محل النزاع: أولاً: اتفق الفقهاء ٦ على أن عورة الرجل ما بين السُّرَّة والركبة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ؟!)) ٧.
١ العَاتِق: موضع الرداء من المنكب، يُذكر ويُؤنث. يُنظر: الصحاح (٤/ ١٥٢١). ٢ أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه (١/ ٨١) برقم: (٣٥٩)، ومسلم، كتاب الصلاة، باب الصلاة فِي ثوب واحد وصفة لبسه (١/ ٣٦٨) برقم: (٥١٦). ٣ أخرجه أحمد (١٢/ ٢٥٧) برقم: (٧٣٠٧). ٤ أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، جماع أبواب ما يصلي فيه (١/ ٤٦٧) برقم: (٦٢٦). ٥ الإِزَار -بالكسر-: معروف، وهو الملحفة، وفُسر بما يستر أسفل البدن، والرِّدَاء: ما يُستر به أعلاه، وكلاهما غير مخيط. يُنظر: تاج العروس (١٠/ ٤٣). ٦ يُنظر: تبيين الحقائق (٦/ ١٨)، فتح القدير، للكمال بن الهمام (١٠/ ٢٧)، بداية المجتهد (١/ ١٢٢)، التاج والإكليل (٢/ ١٨٠)، المجموع (٣/ ١٦٧)، مغني المحتاج (١/ ٣٩٧)، المغني (١/ ٤١٣)، كشاف القناع (١/ ٢٦٦). ٧ أخرجه أبو داود، كتاب الحمّام، باب النهي عن التَّعرِّي (٦/ ١٣١) برقم: (٤٠١٤)، والترمذي، أبواب الأدب، باب ما جاء أن الفخذ عورة (٥/ ١١٠) برقم: (٢٧٩٥) وحسنه، وأحمد (٢٥/ ٢٧٤) برقم: (١٥٩٢٦)، وأخرجه البخاري معلقاً، باب ما يُذكر في الفخذ (١/ ٨٣). صححه ابن حبان (٤/ ٦٠٩) برقم: (١٧١٠)، والألباني في (صحيح الجامع الصغير وزيادته) (٢/ ٧٨٨).
→ prev 302 / 520 next ←