← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
جميلة بنت شفيع الفقه العام
A− A+
58 · ص62
المبحث الثالث: النهي عن غمس يد المستيقظ من النوم في الإناء قبل غسلها المطلب الأول: حكم غمس يد المستيقظ من النوم في الإناء قبل غسلها: دليل النهي: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ)) ١، ولفظ البخاري: ((إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ)) ٢. صورة المسألة: إذا قام المسلم من نوم ليل أو نهار، وأراد الوضوء، فهل يجوز أن يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثاً؟ تحرير محل النزاع: أولاً: أجمع العلماء ٣ على أن غسل اليدين في أول الوضوء سنة؛ لورودها في صفة وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم- ٤، ودليله: عَنْ حُمْرَانَ ٥ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ -رضي الله عنه-: ((أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِوَضُوءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ، فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوَضُوءِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ … ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، وقال: مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ
١ أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك فِي نجاستها فِي الإناء قبل غسلها ثلاثا (١/ ٢٣٣) برقم: (٢٧٨). ٢ كتاب الوضوء، باب الاستجمار وترا (١/ ٤٣) برقم: (١٦٢). ٣ نقل الإجماع: ابن المنذر في (الأوسط) (١/ ٣٧٥)، وابن قدامة في (المغني) (١/ ٧٣). ٤ يُنظر: إحكام الأحكام (١/ ٨١). ٥ هو: حُمران بن أبان بن خالد بن عبد عمرو بن عقيل النمري المدني، الفارسي، الفقيه، مولى أمير المؤمنين عثمان، من كبار التابعين، حدَّث عن: عثمان، ومعاوية، وهو قليل الحديث: قال قتادة: كان حمران يصلي خلف عثمان، فإذا أخطأ فتح عليه، تُوفي سنة ٧٦ هـ. يُنظر: سير أعلام النبلاء (٤/ ١٨٢)، تهذيب التهذيب (٣/ ٢٤).
→ prev 58 / 520 next ←