← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
جميلة بنت شفيع الفقه العام
A− A+
168 · ص172
المبحث السادس: النهي عن وصل المرأة رأسها بغير الشعر المطلب الأول: حكمُ وصلِ المرأةِ رأسَها بغير الشعر: دليل النهي: عن جابر -رضي الله عنه- قال: ((زَجَرَ النبي -صلى الله عليه وسلم- أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئاً)) ١. صورة المسألة: لو أرادت امرأة وَصْل شعرها بغير الشعر: كالْخِرَقِ والصوف والوَبر والقَرَامِل ٢، فهل يجوز لها ذلك أو لا يجوز؟ تحرير محل النزاع: أولاً محل الإتفاق: اتفق الفقهاء ٣ على أن رَبْط الشعر بالقرامل ونحوها مما لا يشبه الشعر، ليس بمنهيٍّ عنه، فلا بأس باستعمالها. الدليل: لأنه ليس بوصْل، ولا هو في معنى مقصود الوصل ٤، ولأنه للتجميل والتحسين، كما يُشد منه في الأوساط، ويُربط من الحُليِّ في الأعناق، ويُجعل في الأيدي والأرجل ٥. قال الخطابي -رحمه الله-: «قد رخص أكثر العلماء في القرامل وذلك أن أمرها لا يشتبه في
١ أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فِعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة (٣/ ١٦٧٩) برقم: (٢١٢٦). ٢ القَرَامِلُ: جمع قرمل -بفتح القاف وسكون الراء- نبات طويل الفروع لين، والمراد به هنا: خيوط من حرير أو صوف يعمل ضفائر تشده المرأة في شعرها، يُنظر: الصحاح (٥/ ١٨٠١)، لسان العرب (٩/ ١٥٣)، فتح الباري، لابن حجر (١٠/ ٣٧٥). ٣ يُنظر: تبيين الحقائق (٤/ ٥١)، وذكره العيني في (عمدة القاري) (١٩/ ٢٢٦)، التاج والإكليل (١/ ٣٠٥)، مواهب الجليل (١/ ٢٠٦)، المجموع (٣/ ١٤١)، المغني (١/ ٧٠)، الإنصاف (١/ ٢٧٠). ٤ يُنظر: إكمال المعلم (٦/ ٦٥٢)، المجموع (٣/ ١٤١). ٥ يُنظر: إكمال المعلم (٦/ ٦٥٢).
→ prev 168 / 520 next ←