← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
جميلة بنت شفيع الفقه العام
A− A+
282 · ص286
المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم: حمل الفقهاء النهي على الكراهة في حق الإمام دون غيره لقرينة: ورود النهي في باب الأدب والإرشاد. قال ابن حجر -رحمه الله-: «ففي هذا إرشاد إلى طريق الأمن من الالتباس، وعليه تحمل الأحاديث المذكورة» ١. قال المناوي -رحمه الله-: «المعنى فيه خشية التباس النفل بالفرض، فأرشد في الحديث إلى طريق الأمن من الالتباس» ٢. والعلة في ذلك: خوف التلبيس على الداخل بأن الإمام يصلي الفريضة، فيقتدي به. جاء في (المبسوط): «لأنه يُفتن به الداخل، أي: يظنه في الفريضة، فيقتدي به» ٣. قال ابن حجر -رحمه الله-: «المعنى في كراهة ذلك خشيةُ التباس النافلة بالفريضة» ٤. الحكم على القرينة: قرينة ورود النهي في باب الأدب والإرشاد قرينة معتبرة، صارفة للنهي إلى غير التحريم، وهي هنا قرينة قوية؛ لقوة العلة المعتبرة في ذلك، والله أعلم.
١ فتح الباري (٢/ ٣٣٥). ٢ فيض القدير (١/ ٣٩٠). ٣ للسرخسي (١/ ٣٨). ٤ فتح الباري (٢/ ٣٣٥).
→ prev 282 / 520 next ←