← المكتبة
▭▭ 2 pages
المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
A−
A+
107 · ص111
المبحث الخامس:
النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها بغائط أو بول
المطلب الأول: حكم استقبال القبلة أو استدبارها بغائط أو بول:
دليل النهي:
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا)) ١.
صورة المسألة:
قضاء الحاجة إما أن يكون في البنيان أو في الفضاء، فما حكم استقبال القبلة أو استدبارها عند التخلي فيهما؟
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء فيها على أربعة أقوال:
القول الأول: يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء دون البنيان.
وهو مذهب الجمهور: المالكية ٢، والشافعية ٣، والحنابلة ٤.
القول الثاني: يحرم الاستقبال والاستدبار فيهما مطلقاً.
وهو مذهب الحنفية ٥، ورواية عن الإمام أحمد -رحمه الله- ٦.
القول الثالث: يُكره الاستقبال والاستدبار فيهما.
وهو قول عند الحنفية ٧ ٨.
القول الرابع: أنه يحرم فيهما الاستقبال فقط دون الاستدبار:
١ أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب الاستطابة (١/ ٢٢٤) برقم: (٢٦٥).
٢ يُنظر: بداية المجتهد (١/ ٩٥)، مواهب الجليل (١/ ٢٧٩).
٣ يُنظر: الحاوي الكبير (١/ ١٥١)، المجموع (٢/ ٧٨).
٤ يُنظر: المغني (١/ ١٢٠)، الإنصاف (١/ ٢٠٣).
٥ يُنظر: البناية (٢/ ٤٦٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤١).
٦ يُنظر: المحرر (١/ ٨)، الفروع (١/ ١٢٥).
٧ يُنظر: بدائع الصنائع (٥/ ١٢٦)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٣٧).
٨ ونسبه الشوكاني إلى الإمام أحمد في رواية عنه، ولم أقف عليه. يُنظر: نيل الأوطار (١/ ١٠٣).