← المكتبة
▭▭ 2 pages
المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
A−
A+
73 · ص77
المبحث الخامس: النهي عن استعمال الماء المسخن بالشمس
المطلب الأول: حكم استعمال الماء المسخن بالشمس:
دليل النهي:
عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: ((أَسْخَنْتُ مَاءً فِي الشَّمْسِ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: لَا تَفْعَلِي يَا حُمَيْرَاءُ؛ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ)) ١.
صورة المسألة:
إذا وُضع الماء في إناء، ووُضع في الشمس حتى يسخن، فما حكم استعماله في الوضوء والاغتسال به؟
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في حكم استعمال الماء المسخن بالشمس، على قولين:
القول الأول: جواز استعمال الماء المسخن بالشمس مطلقاً من غير كراهة.
وهو قول عند المالكية ٢، ووجه عند الشافعية ٣، ومذهب الحنابلة ٤.
القول الثاني: كراهة استعمال الماء المسخن بالشمس.
وهو مذهب الجمهور: الحنفية ٥، والمالكية ٦، والشافعية ٧، واشترطوا له شرطين ٨:
١ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب كراهة التطهير بالماء المشمس (١/ ٢٠) برقم: (١٤) وقال: «وهذا لا يصح»، والدارقطني، كتاب الطهارة، باب الماء المسخن (١/ ٥٠) برقم: (٨٦) وقال: «خالد بن إسماعيل: متروك». قال النووي في (المجموع) (١/ ٨٧): «ضعيف باتفاق المحدثين … ومنهم مَنْ يجعله موضوعاً»، وقال ابن الملقن في (البدر المنير) (١/ ٤٢١): «هذا الحديث واهٍ جداً».
٢ يُنظر: مواهب الجليل (١/ ٧٩)، حاشية الدسوقي (١/ ٤٥).
٣ يُنظر: المجموع (١/ ٨٧).
٤ يُنظر: المغني (١/ ١٥)، الإنصاف (١/ ٤١)، كشاف القناع (١/ ٢٦).
٥ يُنظر: فتح القدير، للكمال ابن الهمام (١/ ٣٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٨٠).
٦ يُنظر: مواهب الجليل (١/ ٧٩)، حاشية الدسوقي (١/ ٤٥).
٧ يُنظر: المجموع (١/ ٨٧)، مغني المحتاج (١/ ١١٩).
٨ يُنظر: حاشية ابن عابدين (١/ ١٨٠)، العزيز شرح الوجيز (١/ ٢١)، التاج والإكليل (١/ ١٠٩)، مغني المحتاج (١/ ١١٩)، حاشية الدسوقي (١/ ٤٥).