← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
جميلة بنت شفيع الفقه العام
A− A+
73 · ص77
المبحث الخامس: النهي عن استعمال الماء المسخن بالشمس المطلب الأول: حكم استعمال الماء المسخن بالشمس: دليل النهي: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: ((أَسْخَنْتُ مَاءً فِي الشَّمْسِ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: لَا تَفْعَلِي يَا حُمَيْرَاءُ؛ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ)) ١. صورة المسألة: إذا وُضع الماء في إناء، ووُضع في الشمس حتى يسخن، فما حكم استعماله في الوضوء والاغتسال به؟ الأقوال في المسألة: اختلف الفقهاء في حكم استعمال الماء المسخن بالشمس، على قولين: القول الأول: جواز استعمال الماء المسخن بالشمس مطلقاً من غير كراهة. وهو قول عند المالكية ٢، ووجه عند الشافعية ٣، ومذهب الحنابلة ٤. القول الثاني: كراهة استعمال الماء المسخن بالشمس. وهو مذهب الجمهور: الحنفية ٥، والمالكية ٦، والشافعية ٧، واشترطوا له شرطين ٨:
١ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب كراهة التطهير بالماء المشمس (١/ ٢٠) برقم: (١٤) وقال: «وهذا لا يصح»، والدارقطني، كتاب الطهارة، باب الماء المسخن (١/ ٥٠) برقم: (٨٦) وقال: «خالد بن إسماعيل: متروك». قال النووي في (المجموع) (١/ ٨٧): «ضعيف باتفاق المحدثين … ومنهم مَنْ يجعله موضوعاً»، وقال ابن الملقن في (البدر المنير) (١/ ٤٢١): «هذا الحديث واهٍ جداً». ٢ يُنظر: مواهب الجليل (١/ ٧٩)، حاشية الدسوقي (١/ ٤٥). ٣ يُنظر: المجموع (١/ ٨٧). ٤ يُنظر: المغني (١/ ١٥)، الإنصاف (١/ ٤١)، كشاف القناع (١/ ٢٦). ٥ يُنظر: فتح القدير، للكمال ابن الهمام (١/ ٣٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٨٠). ٦ يُنظر: مواهب الجليل (١/ ٧٩)، حاشية الدسوقي (١/ ٤٥). ٧ يُنظر: المجموع (١/ ٨٧)، مغني المحتاج (١/ ١١٩). ٨ يُنظر: حاشية ابن عابدين (١/ ١٨٠)، العزيز شرح الوجيز (١/ ٢١)، التاج والإكليل (١/ ١٠٩)، مغني المحتاج (١/ ١١٩)، حاشية الدسوقي (١/ ٤٥).
→ prev 73 / 520 next ←