← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
جميلة بنت شفيع الفقه العام
A− A+
212 · ص216
المبحث الثاني: النهي عن تخليل الخمر المطلب الأول: حكم تخليل الخمر ١: دليل النهي: عن أنس -رضي الله عنه-: ((أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلّاً؟ فَقَالَ: لَا)) ٢. صورة المسألة: معالجة الخمر بما يُقصد به أن تنقلب خلاً. تحرير محل النزاع: أولاً محل الاتفاق: اتفق الفقهاء ٣ على أن الخمر إذا انقلبت بنفسها خلاً بغير علاج آدمي، فإنها تطهر وتحل. الدليل: لأنها إذا انقلبت بنفسها، فقد زالت علة تحريمها، من غير علة خلفتها، فطهرت، كالماء إذا زال تغيره بمكثه ٤. ثانياً محل النزاع: اختلف الفقهاء في حكم تخليل الخمر بالمعالجة، على ثلاثة أقوال: القول الأول: يحرم تخليل الخمر. وهو مذهب الجمهور من: المالكية ٥، والشافعية ٦، والحنابلة ٧.
١ المراد بتخليل الخمر: اتخاذ الخَلِّ، ويكون بمعالجتها، بأن يُفعل بها شيء تصير به خلاً، كأن يُضاف لها شيء أو تُنقل؛ بقصد أن تنقلب خلاً. يُنظر: الصحاح (٤/ ١٦٨٩)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (١/ ١٨٧)، كشاف القناع (١/ ١٨٧). ٢ أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب تحريم تخليل الخمر (٣/ ١٥٧٣) برقم: (١٩٨٣). ٣ يُنظر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ٧)، شرح التلقين (١/ ٢٦٧)، المجموع (٢/ ٥٧٤)، المغني (٩/ ١٧٣). ٤ يُنظر: المغني (٩/ ١٧٣). ٥ يُنظر: الاستذكار (٨/ ٢٩)، المقدمات الممهدات (١/ ٤٤٤)، القوانين الفقهية (ص: ١١٧). ٦ يُنظر: الحاوي الكبير (٦/ ١١٢)، المجموع (٢/ ٥٧٦). ٧ يُنظر: المغني (٩/ ١٧٢)، الإنصاف (٢/ ٣٠١)، كشاف القناع (١/ ١٨٧).
→ prev 212 / 520 next ←