← المكتبة
▭▭ 2 pages
المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
A−
A+
212 · ص216
المبحث الثاني:
النهي عن تخليل الخمر
المطلب الأول: حكم تخليل الخمر ١:
دليل النهي:
عن أنس -رضي الله عنه-: ((أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلّاً؟ فَقَالَ: لَا)) ٢.
صورة المسألة:
معالجة الخمر بما يُقصد به أن تنقلب خلاً.
تحرير محل النزاع:
أولاً محل الاتفاق:
اتفق الفقهاء ٣ على أن الخمر إذا انقلبت بنفسها خلاً بغير علاج آدمي، فإنها تطهر وتحل.
الدليل: لأنها إذا انقلبت بنفسها، فقد زالت علة تحريمها، من غير علة خلفتها، فطهرت، كالماء إذا زال تغيره بمكثه ٤.
ثانياً محل النزاع:
اختلف الفقهاء في حكم تخليل الخمر بالمعالجة، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يحرم تخليل الخمر.
وهو مذهب الجمهور من: المالكية ٥، والشافعية ٦، والحنابلة ٧.
١ المراد بتخليل الخمر: اتخاذ الخَلِّ، ويكون بمعالجتها، بأن يُفعل بها شيء تصير به خلاً، كأن يُضاف لها شيء أو تُنقل؛ بقصد أن تنقلب خلاً. يُنظر: الصحاح (٤/ ١٦٨٩)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (١/ ١٨٧)، كشاف القناع (١/ ١٨٧).
٢ أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب تحريم تخليل الخمر (٣/ ١٥٧٣) برقم: (١٩٨٣).
٣ يُنظر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ٧)، شرح التلقين (١/ ٢٦٧)، المجموع (٢/ ٥٧٤)، المغني (٩/ ١٧٣).
٤ يُنظر: المغني (٩/ ١٧٣).
٥ يُنظر: الاستذكار (٨/ ٢٩)، المقدمات الممهدات (١/ ٤٤٤)، القوانين الفقهية (ص: ١١٧).
٦ يُنظر: الحاوي الكبير (٦/ ١١٢)، المجموع (٢/ ٥٧٦).
٧ يُنظر: المغني (٩/ ١٧٢)، الإنصاف (٢/ ٣٠١)، كشاف القناع (١/ ١٨٧).