← المكتبة
▭▭ 2 pages
المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
A−
A+
363 · ص369
المبحث الثالث:
النهي عن المشي في نعل واحدة
المطلب الأول: حكم المشي في نعل واحدة:
دليل النهي:
عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيُحْفِهِمَا ١ جَمِيعاً، أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعاً)) ٢.
حكم المسألة:
أولاً: لا خلاف بين العلماء في أن الأوامر والنواهي في باب الانتعال من الآداب المكمِّلة، وليس شيء منها على الوجوب ولا الحظر ٣.
قال القاضي عياض -رحمه الله-: «النهى عن المشي في نعل واحدة … وهذه جملة لم يختلف العلماء فيها، وأنها أوامر أدب وتحضيض لا تجب» ٤.
وقال القرطبي -رحمه الله-: «باب في الانتعال وآدابه … ولا خلاف في أن أوامر هذا الباب ونواهيه إنما هي من الآداب المكمِّلة، وليس شيء منها على الوجوب ولا الحظر عند مُعتبَر بقوله من العلماء» ٥.
ثانياً: اتفق الفقهاء ٦ على كراهة المشي في نعل واحدة.
الأدلة:
الدليل الأول: عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ
١ لِيُحْفِهِما: ليمشِ حافي الرجلين، من الإحفاء: وهو المشي بلا خف ولا نعل. يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٤١٠) لسان العرب (١٤/ ١٨٦).
٢ أخرجه البخاري، كتاب اللباس، باب لا يمشي في نعل واحدة (٧/ ١٥٤) برقم: (٥٨٥٦)، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب استحباب لبس النعل فِي اليمنى أولاً والخلع من اليسرى (٣/ ١٦٦٠) برقم: (٢٠٩٧).
٣ يُنظر: إكمال المعلم (٦/ ٦١٦)، المفهم (٥/ ٤١٦)، المنهاج شرح صحيح مسلم (١٤/ ٧٥).
٤ إكمال المعلم (٦/ ٦١٦).
٥ المفهم (٥/ ٤١٦).
٦ يُنظر: شرح مشكل الآثار (٣/ ٣٨٨)، عمدة القاري (٢٢/ ٢٦)، البيان والتحصيل (١٨/ ٥٣٩)، المقدمات الممهدات (٣/ ٤٥٠)، المجموع (٤/ ٤٦٦)، أسنى المطالب (١/ ٢٧٨)، كشاف القناع (١/ ٢٨٤)، مطالب أولي النهى (١/ ٣٤٥).