← المكتبة
▭▭ 2 pages
المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
A−
A+
193 · ص197
أحمد -رحمه الله- ١.
القول الثاني: يُكره.
وهو قول عند الحنفية ٢، والمالكية ٣.
القول الثالث: لا يجوز.
وهو وجه عند الشافعية ٤، والمذهب عند الحنابلة ٥.
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: أن الصغير غير مكلف، فلا يتناوله خطاب النهي ٦، ولأن طهارتهم ناقصة؛ فلا معنى لاشتراطها ٧.
الدليل الثاني: أن في تكليفهم بالوضوء حرجاً بهم، وفي تأخيرهم إلى البلوغ تقليل حفظ القرآن، فيُرخص للضرورة، ورفعاً للحرج والمشقة عنهم ٨.
دليل القول الثاني: استدلوا بأدلة النهي التي سبقت في حكم مس البالغ للمصحف، وقالوا: يخفف في حق الصغير فيُحمل النهي على الكراهة؛ لعدم تكليفه ٩.
أدلة القول الثالث:
الدليل الأول: القياس على الصلاة؛ فتلزمه الطهارة لمس المصحف كما تلزمه
١ يُنظر: الفروع (١/ ٢٤٣)، شرح الزركشي (١/ ٢١٢)، الإنصاف (٢/ ٧٢).
٢ يُنظر: المحيط البرهاني (١/ ٧٧)، تبيين الحقائق (١/ ٥٨).
٣ يُنظر: البيان والتحصيل (١/ ٤٤)، الذخيرة (١/ ٢٣٧)، التاج والإكليل (١/ ٤٤٣).
٤ يُنظر: التعليقة للقاضي حسين (١/ ٣٠٠)، العزيز شرح الوجيز (١/ ١٧٦)، المجموع (٢/ ٦٥).
٥ يُنظر: الإنصاف (٢/ ٧٢).
٦ يُنظر: التعليقة للقاضي حسين (١/ ٣٠٠)، بداية المجتهد (١/ ٤٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٧٤). وينظر تكليف الصبي في: الإحكام، للآمدي (١/ ١٥١)، المسودة (ص: ٣٥).
٧ يُنظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي (١/ ٢٧٨).
٨ يُنظر: تبيين الحقائق (١/ ٥٨)، مغني المحتاج (١/ ١٥١).
٩ يُنظر: تبيين الحقائق (١/ ٥٨)، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ١٦٤).