62 · ص129
٤٤٧ - وَلَيسَ مِنْ شُرُوطِهِ الصِّيَامُ ١ … بَلْ شَرْطُهُ ٢ التَّمْيِيزُ وَالإِسْلَامُ ٣
٤٤٨ - وَلُبْثُهُ بِمَسْجِدٍ وَالنِّيَّةْ ٤ … وَلْيَنْوِ فِي مَنْذُورِهِ الفَرْضِيَّةْ ٥
٤٤٩ - وَبِالجُنُونِ وَالجِمَاعِ يَبْطُلُ … كَذَا بِحَيضٍ أَو نِفَاسٍ يَحْصُلُ
٤٥٠ - وَبِالخُرُوجِ يَبْطُلُ المَنْذُورُ … لَكِنْ لِعُذْرٍ يَخْرُجُ المَعْذُورُ
***
١ (ق): (الصياما).
٢ (ق): (شروطه).
٣ اعتبار وجوب الاعتكاف في حق من نذره، وانتفاء شرط الصوم فيه، واشتراط التمييز والإسلام من زيادة الناظم، واقتصر الأصل على شرطي النية واللبث في المسجد.
٤ (ق): (والبية).
٥ نية الفرض في الاعتكاف المنذور من فوائد الناظم المزيدة.