← المكتبة ▭▭ 2 pages
نهاية التدريب نظم غاية التقريب - ت جراد
العمريطي الفقه الشافعي 989 هـ
A− A+
157 · ص224
١١٣١ - وَمَا ١ لَهُ أَنْ يَسْأَلَ الَّذِي ادُّعِي ٢ … عَلَيهِ إِلَّا بَعْدَ دَعْوَى المُدَّعِي ١١٣٢ - وَلَا لَهُ تَحْلِيفُهُ إِذَا نَكَلْ … حَتَّى يَكُونَ المُدَّعِي فِي ذَا ٣ سَأَلْ ٤ ١١٣٣ - وَلَا يُلَقِّنْ حُجَّةً لِوَاحِدِ … وَلَا لَهُ ٥ تَعَنُّتٌ فِي الشَّاهِد ١١٣٤ - بَلْ حَيثُمَا إِنْ أُثْبِتَتْ عَدَالَتُهْ … بِأَنْ يُزَكَّى جُوِّزَتْ شَهَادَتُهْ ٦ ١١٣٥ - وَلَمْ ٧ تَجُزْ ٨ عَلَى عَدُوٍّ بَلْ لَهُ … وَعَكْسَهُ اجْعَلْ فَرْعَهُ وَأَصْلَهُ ١١٣٦ - وَيَحْكُمُ القَاضِي عَلَى مَنْ غَابَا … لِلْجَحْدِ ٩ وَلْيَكْتُبْ بِهِ كِتَابَا ١١٣٧ - يُنْهِي لِقَاضِي ١٠ بَلْدَةِ المَطْلُوبِ … مَا قَدْ جَرَى فِي ذَلِكَ المَكْتُوب ١١٣٨ - مَعْ شَاهِدَينِ يَشْهَدَانِ بِالقَضَا … وَلْيَعْمَلِ الثَّانِي بِكُلِّ مَا اقْتَضَا
١ (ك): (ولا). ٢ (ج): (ادعا). ٣ (ق): (ذا له). (ظ): (بذا). ٤ (ز): (سائل). ٥ سقط من (ق). ٦ سقط هذا البيت بأكمله من (ق). ٧ (ك): (ولا). ٨ (ق) (ظ): (يجز). ٩ حكم القاضي على من غاب من زيادة الناظم على الأصل. ١٠ (ز): (لقضاضي). (ظ): (لقاض).
→ prev 157 / 231 next ←