157 · ص224
١١٣١ - وَمَا ١ لَهُ أَنْ يَسْأَلَ الَّذِي ادُّعِي ٢ … عَلَيهِ إِلَّا بَعْدَ دَعْوَى المُدَّعِي
١١٣٢ - وَلَا لَهُ تَحْلِيفُهُ إِذَا نَكَلْ … حَتَّى يَكُونَ المُدَّعِي فِي ذَا ٣ سَأَلْ ٤
١١٣٣ - وَلَا يُلَقِّنْ حُجَّةً لِوَاحِدِ … وَلَا لَهُ ٥ تَعَنُّتٌ فِي الشَّاهِد
١١٣٤ - بَلْ حَيثُمَا إِنْ أُثْبِتَتْ عَدَالَتُهْ … بِأَنْ يُزَكَّى جُوِّزَتْ شَهَادَتُهْ ٦
١١٣٥ - وَلَمْ ٧ تَجُزْ ٨ عَلَى عَدُوٍّ بَلْ لَهُ … وَعَكْسَهُ اجْعَلْ فَرْعَهُ وَأَصْلَهُ
١١٣٦ - وَيَحْكُمُ القَاضِي عَلَى مَنْ غَابَا … لِلْجَحْدِ ٩ وَلْيَكْتُبْ بِهِ كِتَابَا
١١٣٧ - يُنْهِي لِقَاضِي ١٠ بَلْدَةِ المَطْلُوبِ … مَا قَدْ جَرَى فِي ذَلِكَ المَكْتُوب
١١٣٨ - مَعْ شَاهِدَينِ يَشْهَدَانِ بِالقَضَا … وَلْيَعْمَلِ الثَّانِي بِكُلِّ مَا اقْتَضَا
١ (ك): (ولا).
٢ (ج): (ادعا).
٣ (ق): (ذا له). (ظ): (بذا).
٤ (ز): (سائل).
٥ سقط من (ق).
٦ سقط هذا البيت بأكمله من (ق).
٧ (ك): (ولا).
٨ (ق) (ظ): (يجز).
٩ حكم القاضي على من غاب من زيادة الناظم على الأصل.
١٠ (ز): (لقضاضي). (ظ): (لقاض).