← المكتبة
▭▭ 2 pages
المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
A−
A+
66 · ص70
أقوال:
القول الأول: يجوز التطهر بفضل طهور المرأة للرجال والنساء، سواءٌ خلت به أم لا.
وهو مذهب الجمهور: الحنفية ١، والمالكية ٢، والشافعية ٣، ورواية عن الإمام أحمد -رحمه الله- ٤.
القول الثاني: لا يجوز للرجل استعمال فضل طهور المرأة إن خلت به.
وهو المذهب عند الحنابلة ٥.
القول الثالث: يُكره للرجل استعمال فضل طهور المرأة إن خلت به.
قال به بعض الشافعية ٦، ورواية عن الإمام أحمد -رحمه الله- ٧.
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: عن ابن عباس: -رضي الله عنهما- ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ)) ٨.
وجه الاستدلال: أن فعله -صلى الله عليه وسلم- دليل صريح على جواز استعمال الرجل فضل طهور المرأة.
نُوقش: بأنه محمول على أنها لم تخلُ به ٩.
أُجيب عنه: بأنه قد ورد في روايات أخرى عن ميمونة -رضي الله عنها- ما يدل على أنها خلت به ١٠، وبيانه في الدليل الآتي.
١ يُنظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ٦١)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٣٣).
٢ يُنظر: البيان والتحصيل (١/ ٤٩)، بداية المجتهد (١/ ٣٧)، مواهب الجليل (١/ ٥٢، ١٣٣).
٣ يُنظر: العزيز بشرح الوجيز (٢/ ١٥١)، المجموع (٢/ ١٩٠).
٤ يُنظر: المغني (١/ ١٥٧)، الشرح الكبير (١/ ٨٣)، الإنصاف (١/ ٨٥).
٥ يُنظر: شرح الزركشي (١/ ٣٠١)، المبدع (١/ ٣٥)، كشاف القناع (١/ ٣٦).
٦ يُنظر: تحفة المحتاج (١/ ٧٧).
٧ يُنظر: المبدع (١/ ٣٥)، الإنصاف (١/ ٨٦).
٨ أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب الاغتسال بفضل المرأة (١/ ٢٥٧) برقم: (٣٢٣).
٩ يُنظر: شرح الزركشي (١/ ٢٩٨)، كشاف القناع (١/ ٣٧).
١٠ يُنظر: البيان والتحصيل (١/ ٤٩)، شرح الإلمام (١/ ٣٠٧)، المبدع (١/ ٣٥).