← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
جميلة بنت شفيع الفقه العام
A− A+
59 · ص63
ذَنْبِهِ)) ١. ثانيا: أجمعوا على النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها إن قام من النوم ٢، واختلفوا فيه: هل النهي للتحريم أو للكراهة، على قولين: القول الأول: الكراهة. وهو مذهب الجمهور: الحنفية ٣، والمالكية ٤، والشافعية ٥، ومذهب الحنابلة في نوم النهار، ورواية في نوم الليل ٦. القول الثاني: التحريم. وهو المذهب عند الحنابلة في نوم الليل ٧. أدلة الأقوال: أدلة القول الأول: الدليل الأول: قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} ٨. وجه الاستدلال: جاء الأمر بالوضوء في الآية من غير غسل الكفين في أوله، والأمر بالشيء يقتضي حصول الإجزاء به، وقوله: (إذا قمتم) يعم القائم من النوم وغيره، ولاسيما وقد فسَّره زيد بن أسلم ٩ بالقيام من الليل ١٠. الدليل الثاني: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ
١ أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب المضمضة في الوضوء (١/ ١٤٤) برقم: (١٦٤). ٢ نقل الإجماع: النووي في (المنهاج) (٣/ ١٨٠). ٣ يُنظر: بدائع الصنائع (١/ ٢٠)، البحر الرائق (١/ ١٨). ٤ يُنظر: الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ١٧٠)، مواهب الجليل (١/ ٢٤٣). ٥ يُنظر: الحاوي الكبير (١/ ١٠٢)، المجموع (١/ ٣٤٩). ٦ يُنظر: المغني (١/ ٧٣)، الشرح الكبير (١/ ٢٧٨). ٧ يُنظر: المغني (١/ ٧٣)، الإنصاف (١/ ٦٩). ٨ سورة المائدة: جزء من الآية: (٦). ٩ هو: زيد بن أسلم العدوي العمري المدني، أبو عبد الله، التابعي الإمام الفقيه، حدث عن: والده: أسلم مولى عمر، وعن: عبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله، وسلمة بن الأكوع، وأنس بن مالك، وكان له حلقة للعلم في مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وله تفسير للقرآن يرويه عنه ابنه عبد الرّحمن، وله من المسند أكثر من مائتي حديث، تُوفي سنة ١٣٦ هـ. يُنظر: سير أعلام النبلاء (٥/ ٣١٦)، تهذيب التهذيب (٣/ ٣٩٥)، شذرات الذهب (٢/ ١٥٩). ١٠ يُنظر: الحاوي الكبير (١/ ١٠٢)، المغني (١/ ٧٣)، شرح العمدة، لابن تيمية -كتاب الطهارة (ص: ١٧٥).
→ prev 59 / 520 next ←